قانون رقم 92 لسنة 2003

قانون رقم 92 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

قوانين
23. Oct 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 92 لسنة 2003

الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) - فى 19/ 6/ 2003

قانون رقم 92 لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى

الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النص الآتى:

مادة 156 - "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يكون لسلطات الطيران المدنى منع أو وقف أو إزالة أو تعديل الأعمال المخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون وذلك بقرار مسبب منها يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وعلى ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة أو التعديل وذلك خلال المدة التى تحددها سلطات الطيران المدنى فى الإعلان المشار إليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه قامت السلطات المشار إليها بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصى منه بالطريق الإدارى.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو تعليته فى مناطق الارتفاق الجوى إلا بعد صدور ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدنى وإثباته فى الترخيص الصادر بالبناء أو التعلية.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مثلى قيمة الأعمال المخالفة كل من يخالف أحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون أو يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإدارى أو من يمتنع عن تنفيذ الإزالة فى المدة المحددة طبقًا للقرة السابقة.

ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من وزارة الطيران المدنى أو بالمخالفة له.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة ما لم يكن قد صدر قرار إدارى بإزالتها تم تنفيذه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2003 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات