قانون رقم 92 سنة 1995

قانون رقم 92 سنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمل فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

قوانين
11. Nov 2020
175 مشاهدات
قانون رقم 92 سنة 1995

الجريدة الرسمية - العدد 18 تابع فى 4/ 5/ 1995

قانون رقم (92) لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمل

فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات

والمؤسسات الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تستبدل بكلمة "العمال" الواردة فى عنوان القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة كلمة "العاملين"، كما يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 8 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 2 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلى:

1 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

2 - ألا يكون محجورا عليه.

3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.

5 - ألا يكون، بحكم عمله، قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم.

6 - ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى الشعب والشورى.

7 - أن يجيد القراءة والكتابة، وتثبت هذه الإجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والتشغيل.

وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

مادة 3 - "ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم على الأقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا إنتاجيا فى الصناعة أو الزارعة.

ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر وزير القوى العاملة والتشغيل قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان الأكثر تمثيلا للعمال.

وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور المجلس".

مادة 8 - "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية".

(المادة الثانية)

تسرى فى شأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الحالية 91/ 95 المدة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1415 هـ

                الموافق 27 أبريل سنة 1995 م

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات