قانون رقم 92 لسنة 1984

قانون رقم 92 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
28. Nov 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 92 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 92 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 18659549 جنيها (فقط وقدره ثمانية عشرة مليونا وستمائة وتسعة وخمسون وتسعة وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يأتى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8304254 جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 5805803 جنيهات.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2498451 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10355295 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8304254 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير) منه مبلغ 386838 جنيها إعانة سد عجز ومبلغ 1898319 جنيها عجز مراحل.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.355.295 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 8.722.319 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.632.976 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات