الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 92 لسنة 1982
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 13233000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى.
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 12126000 جنيه (إثنا عشر مليونا ومائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 2.800.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9326000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 1107000 جنيه (مليون ومائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 1107000 جنيه.
ثالثا - إيرادات جارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 12126000 جنيه (إثنا عشر مليونا ومائة وسته وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 12126000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 1107000 جنيه (مليون ومائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1107000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوان
التعليقات