قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 92 لسنة 1964
فى شأن تهريب التبغ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 25 يونيه سنة 1890 بمنع زراعة الدخان والتمباك فى مصر.
وعلى الأمر العالى الصادر فى 22 يونيه سنة 1891 بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش يعتبر من أعمال التهريب؛
وعلى المرسوم الصادر فى 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد الدخان السودانى إلى القطر المصرى؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1933 بمنع جلب بذور الدخان أو بيعها أو إحرازها.
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1959 بمنع استيراد الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يقصد بالتبغ فى تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله من السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصا أو مخلوطا بمواد أخرى وفقا لما ترخص فيه القوانين.
مادة 2 - يعتبر تهريبا:
(أولا) استنبات التبغ أو زراعته محليا.
(ثانيا) إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد.
(ثالثا) غش التبغ أو استيراده مغشوشا، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك.
(رابعا) تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازة أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها.
ويستثنى من ذلك ما يستنبت أو يزرع أو يرد لأغراض التجارب التى يصدر بها ترخيص من الوزير المختص.
ويصدر قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الخزانة بتحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذا الترخيص.
مادة 3 - يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى:
( ا ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغا.
(ب) عشرون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته.
(ج) عشرة جنيهات عن كل جرام أو جزء منه من البذور.
(د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة أو غير كاملة النمو مورقة أو منزوعة الورق وكذلك ورق التبغ الأخضر.
ويكون العمدة وشيخ البلد اللذين استنبت التبغ أو زرع فى دائرة اختصاصهما مسئولين إداريا عن إهمالهما فى التبليغ ويحاكمان تأديبيا أمام لجنة العمد والمشايخ.
وفى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط حكم بما يعادل مثلى قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات ووسائل النقل التى استعملت أو استخدمت فى الجريمة وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى للعقوبة ويجوز مضاعفة التعويض وتنظر القضايا المتعلقة بتلك الجرائم عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال.
مادة 4 - لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه.
ولوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح فى جميع الأحوال مقابل تحصيل ما لا يقل عن نصف التعويض المنصوص عليه فى هذا القانون، وفى هذه الحالة تعدم المواد التى استعملت ويجوز رد وسائل النقل والأدوات.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال.
مادة 5 - لمصلحة الجمارك حق التصرف فى المواد والأدوات ووسائل النقل التى حكم نهائيا بمصادرتها.
مادة 6 - يجوز لمصلحة الجمارك توزيع مبالغ التعويضات وقيمة الأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ولها أن تصرف مكافأة فور الضبط لمن سبق ذكرهم وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 7 - يلغى الأمر العالى الصادر فى 25 يونيه سنة 1890 والدكريتو الصادر فى 22 يوينه سنة 1891 والمرسوم الصادر فى 26 أغسطس سنة 1923 والقانون رقم 73 لسنة 1933 والقانون رقم 160 لسنة 1959 المشار إليها، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
التعليقات