قانون رقم 91 لسنة 2008

قانون رقم 91 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
122 مشاهدات
قانون رقم 91 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 91 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها

وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1825747 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 124138 جنيهًا والنفقات والتحويلات الجارية بمبلغ 1701609 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بنفس المبلغ (فائض مرحل).

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للصندوق.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 636972988 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وثلاثون مليونا وتسعمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 517207072 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائتان وسبعة آلاف واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2324138 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 514882934 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 546381325 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 29174253 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 90591663 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 22866 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 90568797 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 90591663 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 88441663 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2150000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات