قانون رقم 91 لسنة 1998

قانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات

قوانين
7. Nov 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 91 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - فى 8/ 5/ 1998

قانون رقم 91 لسنة 1998

بزيادة المعاشات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه - وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2006 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980

3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1998

وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:

( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.

(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.

4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.

5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1998

واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف المعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1998 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:

( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجز اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992

(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول 1998

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 8 مايو سنة 1998 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات