الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 91 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 37920231 جنيها (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثلاثون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 37906731 جنيها (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا تسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير):
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 951.475 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 36.955.256 جنيها منه مبلغ 2.235.367 جنيها فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 13500 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة جنيه لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية التحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 37906731 جنيها (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 13500 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة جنيه لا غير) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات