الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 91 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 2442000 جنيه (مليونان وأربعمائة وإثنان وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 2082000 جنيه (مليونان وإثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 981000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1101000 جنيه منها مبلغ 694000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 360000 جنيه (ثلاثمائة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 360000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 2082000 جنيه (مليونان وإثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية مبلغ 2082000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 مبلغ 360000 جنيه (ثلاثمائة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 200000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 160000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات