قانون رقم 91 لسنة 1975

قانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة

قوانين
25. Aug 2020
225 مشاهدات
قانون رقم 91 لسنة 1975

قانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

نظام الأكاديمية وإدارتها

 

مادة 1 - تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية.

مادة 2 - تتكون الأكاديمية من:

(1) القسم العام.

(2) القسم الخاص.

(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.

(4) قسم التدريب.

ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.

مادة 3 - يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.

ويكون لنائب المدير فيما يختص بالقسم الذى يرأسه اختصاصات رئيس المصلحة.

مادة 4 - يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من:

أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.

عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية.

أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا.

نواب مدير الأكاديمية.

مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.

ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها.

ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها.

وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.

مادة 5 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة.

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

مادة 6 - تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.

مادة 7 - يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى:

(1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.

(2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.

(3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة.

(4) وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.

(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.

(6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

(7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية.

(8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.

(9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.

(10) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى.

(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.

 

 

الباب الثانى

فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين

 

مادة 8 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.

ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.

مادة 9 - تكون الدراسة فى جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقررة مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.

مادة 10 - يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

(7) بالنسبة لطلية القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.

مادة 11 - تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم.

ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

مادة 12 - يكون قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية.

وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية.

مادة 13 - يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم. ولا يفيدون من حكم المادة 8 من هذا القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.

مادة 14 - يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من مدير الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامة وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا، ويمثل الإدعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا.

وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.

وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.

مادة 15 - يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:

(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

(2) تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول.

(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.

(4) إذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية.

(5) الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.

(6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة.

ويكون قرار الفصل من مجلس إدارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية.

ويكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

 

 

الباب الثالث

القسم العام

 

مادة 16 - يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذا القسم.

وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.

مادة 17 - يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.

ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.

وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.

ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.

مادة 18 - إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذا القسم ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب هذه الوظيفة وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله وظيفة هيئة التدريس بالأكاديمية.

كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لوظيفة هيئة التدريس، ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.

مادة 19 - يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات وللمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

مادة 20 - لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.

ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى، ومضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها فى مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنى الدراسة التى قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.

مادة 21 - يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى يخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية.

 

 

الباب الرابع

القسم الخاص

 

مادة 22 - يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة.

مادة 23 - يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالاضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 7 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.

مادة 24 - يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة فى هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس فى مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

ومع مراعاة أحكام القانون المشار إليه يرقى إلى رتبة نقيب بانقضاء ثلاث سنوات على التعيين فى رتبة ملازم أول.

مادة 25 - تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنتين دراسيتين وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.

 

الباب الخامس

قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث

 

مادة 26 - يقبل للدراسة بهذا القسم ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة وذلك على الوجه المحدد فى اللائحة الداخلية للأكاديمية.

وتكون الدراسة فى كل مجموعة لمدة سنة دراسية، ويمنح الناجح دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.

مادة 27 - تمنح الأكاديمية درجة ماجستير فى العلوم الشرطية لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها التى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 28 - تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها.

 

 

الباب السادس

قسم التدريب

 

مادة 29 - يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.

مادة 30 - يتولى هذا القسم التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها.

وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

 

مادة 31 - على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء آدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى الأكاديمية أن تخطر المصالح والإدارات المختصة نتائج ما تنتهى إليه الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات وبيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك الجهات.

مادة 32 - يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.

وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التى قضاها بالأكاديمية.

ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.

مادة 33 - يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 34 - يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لها والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 35 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.

مادة 36 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30/ أغسطس سنة 1975)

 

 

تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع القانون رقم 91 لسنة 1975

 

أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 26 من يونيو سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية لبحثه ورفع تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت لذلك اجتماعين يومى الأحد والاثنين الموافقين 29 و30 من يونيو سنة 1975، حضرهما السيد اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع هذا القانون، ومذكرته الإيضاحية وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة المعدل بالقانونين رقمى 238 لسنة 1959 و50 لسنة 1968، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

الأمن احساس وشعور، فهو إحساس المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم وأسرهم وأعراضهم وأموالهم فينصرفون إلى أعمالهم فى مجتمع المنتجين دون أن يشغلهم أى شاغل عن زيادة الإنتاج لتوفير الرفاهية للشعب.

ومن هذا المنطلق أولت الثورة منذ قيامها اهتماما كبيرا بضباط الشرطة باعتبارهم المسئولين عن تحقيق الأمن فى المجتمع وكان نتيجة ذلك أن تطورت الدراسة فى كلية الشرطة بمقتضى القانونين رقمى 416 لسنة 1953، رقم 125 لسنة 1958 المعدل بالقانونين رقم 238 لسنة 1959، 50 لسنة 1968 وأصبحت تدرس فى الكلية المواد القانونية كاملة إلى جانب مواد الشرطة ويمنح الخريجون ليسانس الحقوق والشرطة.

ولما كانت الشرطة العصرية أصبحت علما يقوم على علوم أخرى متعددة تدرس أسباب الجريمة لتكشف عنها قبل وقوعها فقد أعدت وزارة الداخلية لخريجى كلية الشرطة دراسات على مرحلتين بمعهد تدريب ضباط الشرطة الذى أنشئ عام 1967 الفرقة التدريبية الأولى حتى رتبة نقيب والفرقة الثانية حتى رتبة عقيد ومدة كل منها ثلاثة أشهر ثم يتم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى بفرقة معهد الدراسات العليا ومدته حوالى خمسة أشهر. هذا فضلا عن الفرقة التخصصية فى مختلف نواحى الشرطة وتختلف مدة هذه الفرق ما بين ثلاثة أسابيع وأربعة أشهر، وقد أنشئت هذه المعاهد جميعها ونظمت شئونها بقرارات من وزير الداخلية.

وإذا كان النظام الحالى يولى إعداد الضابط عناية خاصة فان التخصص فى دراسة علوم الشرطة والتعمق فيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والبحتة بنشاط الشرطة وعملها لا يجد الصدى الكافى، لهذا اتجهت وزارة الداخلية بعد دراسات استمرت عدة أعوام إلى وضع نظام متكامل يزيل ما لحق التنظيم الحالى من شوائب ويتجه إلى تحقيق التكامل والتخصص فى علوم الشرطة، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بانشاء أكاديمية الشرطة لإعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة وتتكون الأكاديمية من أربعة أقسام:

1 - القسم العام: يقابل التنظيم الحالى للكلية لإعداد الضباط الحاصلين على الثانوية العامة.

2 - القسم الخاص: لإعداد الضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق.

3 - قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث: ويقبل للدراسة به ضباط الشرطة للتخصص فى دراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة للحصول على دبلوم التخصص وعلى درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة.

(4) قسم التدريب: يتولى التدريب النظرى والعملى للضباط فى ضوء سياسة إعداد الضباط وتدريبهم التى تعدها وزارة الداخلية.

ومشروع القانون المعروض فى مجموعة يتكون من 41 مادة موزعة على سبعة أبواب على النحو التالى:

الباب الأول: ويتكون من سبع مواد (1 - 7) تناولت نظام الأكاديمية وإدارتها وطريقة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته.

الباب الثانى: ويتكون من تسع مواد (8 - 16) تناولت نظام الدراسة بالأكاديمية وشئون الطلاب والدارسين.

الباب الثالث: ويتكون من ثمانى مواد (17 - 24) تناولت نظام الدراسة بالقسم العام.

الباب الرابع: ويتكون من ست مواد (25 - 30) تناولت نظام الدراسة بالقسم الخاص.

الباب الخامس: ويتكون من أربع مواد (31 - 34) تناولت نظام الدراسة بقسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.

الباب السادس: ويتكون من مادتين (35 - 36) تناولت الدراسات التدريبية النظرية والعملية.

الباب السابع: ويتكون من خمس مواد (37 - 41) تناولت الأحكام الختامية منها ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من التزام خريجى كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات وإلا التزم برد نفقات الدراسة، ونصت المادة 39 على أن يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لها والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ونصت المادة 40 على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون والقانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.

والمادة 41 خاصة بنشر القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن تفصيلات رأت أنه يحسن أن تتضمنها اللائحة الداخلية كما رأت إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع منها أن يكون مدير الأكاديمية برتبة مساعد وزير حتى تكون له الصلاحيات التى نص عليها فى المشروع دون الحاجة إلى نص خاص وأن يكون نائب المدير برتبة لواء.

وقد وافق السيد مندوب الحكومة على تعديلات اللجنة.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة،

 

رئيس اللجنة

عمر عز الدين أبو ستيت

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1975

 

أولت الثورة منذ قيامها إعداد ضباط الشرطة كل اهتمامها، فأحدثت بالقانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية الشرطة تغييرا جذريا فى أسس إعداد الضباط، إذا قام هذا النظام على تحويل كلية الشرطة إلى كلية للدراسة القانونية الكاملة إلى جانب دراسة مواد الشرطة المختلفة وتختتم بمنح ليسانس الحقوق والشرطة، ثم أعاد القانون رقم 125 لسنة 1958 تنظيم كلية الشرطة على نفس الأساس وهو القانون الذى يحكمها الآن معدلا بالقانونين رقمى 238 لسنة 1959 و50 لسنة 1968

فإذا تخرج الضابط ومارس عمله بهيئة الشرطة فان تدريبه يتم بمعهد تدريب ضباط الشرطة الذى أنشئ سنة 1967 فى مرحلتين الفرقة التدريبية الأولى حتى رتبة نقيب والفرقة التدريبية الثانية حتى رتبة عقيد ومدة كل منهما ثلاثة أشهر، ثم يتم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى بفرقة معهد الدراسات العليا ومدته حوالى خمسة أشهر. وفى نفس الوقت تشرف مصلحة التدريب على الفرق التخصصية فى مختلف نواحى نشاط الشرطة وتختلف مدة هذه الفرق ما بين ثلاثة أسابيع وأربعة أشهر، وقد أنشئت هذه المعاهد جميعها ونظمت شئونها بقرارات من وزير الداخلية.

وإذا كانت الشرطة العصرية أصبحت بذاتها علما يقوم على علوم أخرى متعددة يستفيد من نتائجها وخبراتها إلا أن له أسسه التى يقوم عليها، إذ مهمة الشرطة العصرية لا تقتصر على مجرد الضبط القضائى وإنما تشمل تحقيق الأمن فى المجتمع من كافة نواحيه ولا تنتظر حتى تقع الجريمة لتكشف عنها، ولا شك أن هذا يتطلب تطبيق نتائج العلوم المختلفة ثم تطبيق نتائج علوم الشرطة بعد تطويرها. وإذا كان النظام الحالى يولى إعداد الضابط عناية خاصة فان التخصص فى دراسة علوم الشرطة والتعمق فى مناحيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والبحتة بنشاط الشرطة وعملها لا يجد الصدى الكافى، لهذا اتجهت وزارة الداخلية بعد دراسات استمرت عدة أعوام إلى وضع نظام متكامل، يزيل ما لحق التنظيم الحالى من شوائب ويتجه إلى تحقيق التكامل والتخصص فى علوم الشرطة. ولهذا فان المادة (1) من المشروع حددت مهمة الأكاديمية بوضوح فلها أربعة أوجه: إعداد الضباط، ثم الدراسات العليا والتخصصية ثم تدريب الضباط.

وقد لوحظ أن النظام الحالى يقتصر فى إعداد الضباط الحاصلين على الثانوية العامة وحدهم ويقومون بدراسة المنهج المقرر لإحدى كليات الحقوق إلى جانب مواد الشرطة وهو ما يستغرق أربع سنوات على الأقل وتمتد فى المتوسط إلى أكثر من ذلك لهذا رئى فتح الباب لتجربة جديدة وهى قبول من أتموا الدراسة القانونية فعلا بحصولهم على ليسانس الحقوق، ثم تقتصر الدراسة بعد ذلك على مواد الشرطة وتخصصاتها، وفى نفس الوقت ونظرا لما تحتاجه الشرطة العصرية - وإن كان ذلك بقدر محدود - من تخصصات غير قانونية كالكيمياء والطبيعة والهندسة الميكانيكية وهندس المرور والطب وغيرها، فقد رئى فتح هذا الباب أمام هذه التخصصات بنفس الصورة المفتوح بها أمام الحاصلين على ليسانس الحقوق ليعملوا داخل هيئة الشرطة فى مجال تخصصاتهم.

وبذلك فإن تنظيم الأكاديمية يكون قد تحددت صورته فتقسم إلى اربعة أقسام، قسم عام يقابل التنظيم الحالى للكلية لإعداد الضباط من الحاصلين على الثانوية العامة وقسم خاص لإعداد الضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق والتخصصات المختلفة، ثم قسم الدراسات العليا والتخصصية ثم قسم التدريب وهذا ما أوضحته المادة (2) من المشروع.

بعد ذلك عالجت المادة (3) من المشروع إدارة الأكاديمية والمادة (4) تشكيل مجلس إدارتها والمادتان (5، 6) نظام العمل به وقراراته والمادة (7) اختصاصاته.

ويعالج الباب الثانى الأحكام العامة فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين فتقرر المادة (8) أن تكون الدراسة بالمجان مع أداء رسم مقابل التأمين الصحى وغيره يحدده مجلس الإدارة بما لا يجاوز عشرة جنيهات. أما الدراسات العليا والتخصصية فيحصل رسم قيد لا يجاوز عشرة جنيهات باعتبار أن من يلتحقون به من الضباط ولهم مورد مالى من مرتباتهم وهو مع ذلك رسم كبير القيمة.

وتحدد المادة (9) لغة التدريس، أما المادة (10) فتعالج الشروط التى يلزم توافرها فيمن يلتحق بأحد القسمين العام أو الخاص اللذان يتوليان إعداد الضباط وهى شروط روعى فيها شروط التوظف لأن من يتم الدراسة بنجاح يتم تعيينه ضابطا بهيئة الشرطة، وتعالج المادة (11) تشكيل لجنة قبول الطلبة وتنظيم عملها، أما المادة (12) فتتعلق بنظام قبول طلبة القسمين العام والخاص تحت الاختبار، وحق من يفصل من طلبة القسم العام فى الالتحاق باحدى كليات الحقوق على الوجه المقرر فى القانون الحالى، أما المادة (13) فتترك للوزارة وضع نظم الدراسة للطلبة الأجانب وشروط التحاقهم وعدم إفادتهم من حكم مجانية الدراسة إلا فى أحوال خاصة يحددها الوزير، على أن تحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات وكيفية أدائها مع تخصيص حصيلتها للخدمات التعليمية كما فعلت المادة (169) من قانون الجامعات، أما المادة (14) فتقرر خضوع الطلبة بالقسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية وتبين محاكمتهم، أما المادة (15) فتبين الجزاءات التى توقع عليهم ومن يملك توقيعها، أما المادة (16) فتجعل لمدير الأكاديمية ولنائب المدير بالنسبة للضباط الملتحقين بقسم الدراسات العليا أو بقسم التدريب اختصاصات مساعد الوزير أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال.

يعالج الباب الثالث القسم العام وهو يقابل التنظيم الوارد فى القانون الحالى لكلية الشرطة وأهم ما استحدثه المشروع ما لاحظه من أن الضباط الذين يتفوقون فى الدراسة القانونية ويسافرون فى بعثات على حساب الدولة يعمدون إلى الالتحاق بكليات الحقوق وترك هيئة الشرطة لما فى ذلك من مزايا فردية لهم، ولهذا رئى منح هؤلاء الضباط نفس المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق فإذا ما استوفى الضابط شروط شغل وظيفة هيئة التدريس الجامعية وتمت إجراءات التعيين المقررة فى قانون الجامعات، منح الضابط لقب وظيفة عضو هيئة التدريس مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة وتولى التدريس بالقسم العام ومنح الفرق بين أول مربوط وظيفة هيئة التدريس وأول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة باعتباره مكافأة تدريس، كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة وبين مجموع البدلات المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.

ويعالج الباب الرابع نظام القسم الخاص بالأكاديمية فى شأن الحاصلين على ليسانس الحقوق ثم أصحاب التخصصات الفنية، وبالنسبة إلى هؤلاء يمنح أصحاب هذه التخصصات العاملون حاليا بوزارة الداخلية فرصة الالتحاق بهذا القسم عند إنشائه ليصبحوا ضباطا فى هيئة الشرطة مع مراعاة قيد السن وقيد الدرجة. وفى نفس الوقت وحتى تحتفظ هيئة الشرطة بأصحاب هذه التخصصات أكبر مدة ممكنة جعل لهم كشف أقدمية خاص بهم على حساب الرتبة المقررة لوظائفهم وتخصصاتهم وفى نفس الوقت وإذا كانت الترقية حتى رتبة عميد تتم بالأقدمية، نص على عدم جواز سبقهم من يسبقهم فى الاقدمية فى الكشف العام للضباط، وذلك أيضا لعدم وجود حدود دنيا حتمية للترقية.

أما الباب الخامس فينظم قسم الدراسات العليا والتخصصية، فقد أنشأ الدراسة فى مجموعات متخصصة فى علوم الشرطة وحدها، فالأكاديمية تنصرف عنايتها أساسا إلى علوم الشرطة وتكون الدراسة فى كل مجموعة لمدة سنة دراسية واحدة، يمنح الناجح بعدها دبلوم الدراسات العليا فى المجموعة التى درسها، أما من يحصل على دبلومين من هذه الدبلومات أو على أحد هذين الدبلومين ودبلوم من دبلومات الدراسات العليا فى كليات الجامعة إذا كان هذا الدبلوم يتصل بعلوم الشرطة بناء على ما يقرره مجلس الأكاديمية، ويمنح من حصل على هذين الدبلومين درجة ماجستير فى علوم الشرطة طبقا للنظام والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية ومن يحصل على الماجستير يمكنه أن يعد رسالة فى أحد علوم الشرطة نظرية أو تطبيقية يمنح بعدها الدكتوراة فى علوم الشرطة.

وإلى جانب هذا يجوز إنشاء معاهد متخصصة بهذا القسم تتخصص فى جانب أو أكثر من جوانب علوم الشرطة ونشاطها.

ويعالج الباب السادس القسم الرابع من الأكاديمية وهو قسم التدريب فهو يتولى التدريب النظرى والعملى للضباط فى ضوء سياسة إعداد الضباط وتدريبهم التى تعدها الوزارة.

أما الباب السابع المتعلق بالأحكام الختامية فقد ألزم فيه المشروع جهات الوزارة أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج عملها كما ألزم الأكاديمية بأن تقدم إلى المصالح المختصة نتائج أبحاثها ودراستها، بما يحقق التعاون والتكامل بين أجهزة الوزارة.

أما المادة 38 فتلزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات والا التزم برد نفقات الدراسة ومثلها، على أن يعتبر الفصل التأديبى اخلالا بالالتزام، ومع ذلك يجوز عند الضرورة الاعفاء من هذا المبلغ كله أو جزء منه إذا كان ترك خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة مع النص على جواز التقسيط فى أداء هذا الالتزام، ويلتزم كل طالب بالقسمين العام والخاص ترك الدراسة قبل أن يتمها بمثل هذا الالتزام متضامنا مع ولى أمره.

وأخيرا أناط النص بوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية؛ وضع اللائحة الداخلية لها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. ثم تضمن المشروع نصا بإلغاء القانون 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة وكذلك إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه عندما يصبح قانونا.

ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع فى الصيغة التى أقره بها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1/ 5/ 1974، رجاء النظر فى اتخاذ اجراءات استصداره.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

ممدوح سالم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات