قانون رقم 90 لسنة 2010

قانون رقم 90 لسنة 2010 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 90 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 90 لسنة 2010

بربط موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 29945500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3429250000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1200000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2229250000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 28686000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وستمائة وستة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 25256750000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا ومائتان وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 14032750000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1259500000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 571500000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 688000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1259500000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات