قانون رقم 90 لسنة 2009

قانون رقم 90 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 90 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 90 لسنة 2009

بربط موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 26731400000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3064500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1110000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1954500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 24440000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 21375500000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 11829500000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2291400000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 562000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1729400000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2291400000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات