الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 90 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 744358731 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 330367417 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 20780812 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 309586605 جنيهات.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 332565797 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2198380 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا لا غير) فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 411792934 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 418002 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 411374932 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 411792934 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 387454134 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 24338800 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات