الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 90 لسنة 1984
بربط حساب ختامى الموازنة الاستثمارية
للسنة المالية 81/ 1982 المسندة لبنك الاستثمار القومى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى الاستخدامات الاستثمارية المسندة لبنك الاستثمار القومى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4404.088.003 جنيهات (فقط وقدره أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألفا وثلاثة جنيهات لا غير).
كما يربط حساب ختامى الاستثمارية بمبلغ 4404.088.003 جنيها (فقط وقدره أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألفا وثلاثة جنيها لا غير).
موزعا على البابين التاليين:
باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1316.470.297 جنيها (فقط وقدره ألف وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير).
باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3087.617.706 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة آلاف وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير) وذلك وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق.
(المادة الثانية)
تعتمد التعديلات والمناقلات التى تمت بالموازنات المختلفة أو طبقا للتأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81/ 1982
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو 1984).
التعليقات