قانون رقم 90 لسنة 1982

قانون رقم 90 لسنة 1982 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
18. Dec 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 90 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 90 لسنة 1982

بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 6510000 جنيه (ستة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1105000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2330000 جنيه منها 366700 جنيه (فائض حكومة).

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 3075000 جنيه (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 2860000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 215000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 3435000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 3075000 جنيه (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3075000 جنيه منها مبلغ 1360000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات