قانون رقم 90 لسنة 1980
بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
برقم (323 مكررا - أولا)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكررا أولا) نصها الآتى:
مادة 323 مكررا - أولا:
"يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 90 لسنة 1980
1 - أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من يناير سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا المشروع بقانون لنظره وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت الموافق 16 من فبراير سنة 1980 حضره السيد الأستاذ المستشار أحمد أبو العز وكيل وزارة العدل لشئون التشريع.
واستعادت اللجنة فى سبيل دراستها للمشروع أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، والقانون (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، والقانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث كما استعادت تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة المؤرخ 9/ 1/ 1980 وتوصيات اللجنة عن بيان السيد وزير العدل الذى ألقاه أمامها عن سياسة الوزارة بتاريخ 17/ 12/ 1979 وتورد اللجنة تقريرها عن المشروع فيما يلى:
2 - يتكون المشروع الوارد من الحكومة من مادة واحدة تضيف مادة جديدة برقم (323 مكررا أولا) إلى قانون العقوبات وذلك فضلا عن مادة النشر والنفاذ، وتقضى المادة المضافة بعقاب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد حددت المذكرة الإيضاحية مبررات استصدار المشروع بكثرة حوادث الاستيلاء على السيارات بدون نية تملكها بقصد استعمالها مؤقتا لصالح من يستولون عليها بدون وجه حق وذلك لقضاء نزهة أو حاجة وإعادتها إلى أماكنها أو التخلى عنها فى أماكن أخرى، وقد ساعد على انتشار هذه الجرائم أن العقاب على جريمة السرقة يحتم توفر القصد الجنائى الخاص بها وهو الاختلاس بنية التملك، وأنه رغم أن القضاء الجنائى قد استقر على الحكم على مرتكبى الجرائم المذكورة باعتبارها جرائم سرقة لوقود السيارة، فإن الجانى كان يتخلص من العقاب بالدفع بأنه لم يستعمل السيارة التى استولى عليها ولم يستهلك وقودا مملوكا لغيره، وللردع عن ارتكاب هذه الجرائم فقد أعدت وزارة العدل المشروع مستهدفة العقاب على سرقة منافع السيارات" الذى ينطوى بذاته على عدوان على ملك الغير وقد تضمن قانون العقوبات أمثلة على هذه الجرائم منها جريمة كل من يركب إحدى وسائل النقل العام بدون مقابل والمعاقب عليها بالمادة (170 ع).
وهذا هو المسلك الذى اتبعه المشرع فى القانون الجنائى المقارن كما أن تقرير الحكم الجديد بمقتضى المشروع يدخل فى باب التعزيز المقرر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ للاعتبارات التى سلف بيانها ولما يحققه من ردع وزجر عن ارتكاب نوع من الجرائم أصبح يخشى أن يصبح ظاهرة فاشية تقتضى سرعة القضاء عليها وقد سبق أن طالبت اللجنة ولجنة الرد على بيان الحكومة وزارة العدل بسرعة التقدم بهذا المشروع بعد أن أشار إليه بيان السيد وزير العدل بتاريخ 17/ 12/ 1979 أمام اللجنة.
3 - عدلت اللجنة اسم المشروع باضافة تحدد رقم المادة المضافة إلى قانون العقوبات بمقتضاه.
وقد تحققت اللجنة من أن وضع المادة المضافة بحكم المشروع وباعتبار أنها تعاقب على فعل مؤثم يعد فى حكم السرقة فى قانون العقوبات برقم (323 مكررا أولا) يكون وضعا مناسبا - حيث تعاقب المادة (323) على اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين باعتبار ذلك فى حكم السرقة.
كذلك فقد عدلت اللجنة صياغة نص المادة المضافة بالمشروع بما يحقق إيراد أركان الجريمة المعاقب عليها فى النص قبل العقوبة المقررة على ارتكابها بما يكفل الإيضاح وقطعية الدلالة على أحكام هذه المادة.
وطبقا للصياغة التى أقرتها اللجنة لهذه المادة فإنه يعاقب كل من يستولى بغير وجه حق على سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، وطبقا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور فإن السيارة هى المركبة ذات المحرك الآلى الذى تسير بواسطته ومن أنواعها السيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل وأتوبيس السياحة. الخ، فالاستيلاء على أى نوع من أنواع السيارات المذكورة بدون وجه حق يدخل تحت طائلة العقاب بالمادة الجديدة المضافة بالمشروع إلى قانون العقوبات.
4 - وطبقا للصياغة التى أقرتها اللجنه لهذه المادة فإن العقوبة توقع على كل من يستولى بغير وجه حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره أيا كان القصد من الاستيلاء، ومن ثم فإنه كما يشمل الاستيلاء المعاقب عليه الاستيلاء للنزهة أو نحوها فإنه يدخل فيه الاستيلاء للكيد أو للتعطيل أو التعويق أو لأى غرض آخر، والمقصود بالاستيلاء بدون وجه حق ألا يكون ثمة سند من القانون أو الاتفاق أو إذن من صاحب السيارة أو من يمثله قانونا بحيازتها بواسطة الغير لاستعمالها فى غرض من الأغراض وبناء على ذلك فإن وجود السيارة فى حيازة "سايس الجراج" بحكم عمله فى نظافتها وحراستها أو فى حيازة الميكانيكى "بسبب قيامه باصلاح فيها لا يعد سندا يبرر الاستيلاء عليها بغير نية التملك للتنزه أو لقضاء مصالح خاصة، وبالتالى فان استيلاء أى من هؤلاء أو من غيرهما ممن يؤتمن على السيارة بسبب مهنته أو حرفته - لاستخدامها فى أغراضه الخاصة وفى غير الأغراض المسلمة إليه من أجلها ولو بغير نية التملك يقع تحت طائلة العقاب بمقتضى النص الجديد.
5 - ومن المسلمات أنه إذا صاحب الاستيلاء المعاقب عليه بالمادة الجديدة ارتكاب فعل آخر مما يعاقب عليه قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر كأن يقوم من استولى على السيارة بدون وجه حق وبدون نية التملك بقيادتها بدون ترخيص بالقيادة وهو ما يعاقب عليه قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فى المادة (75) منه أو إذا تم الاستيلاء بواسطة مفاتيح مقلدة أو عن طريق الكسر... الخ. فان جميع هذه الصور وأمثالها سوف تطبق القواعد العامة فى قانون العقوبات وبصفة خاصة أحكام المادة (32) منه التى تقضى بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها - وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت كلها مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
6 - وتنبه اللجنة إلى أنه نظرا لأن جرائم الاستيلاء على السيارات على النحو الذى يعاقب عليه المشروع يقع عدد كبير منها من المراهقين الذين يعتبرون من الأحداث إذا قلت أعمارهم عن (18) سنة فإن القانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث سوف تسرى أحكامه فى هذه الأحوال وسوف توقع العقوبات المقررة للأحداث دون العقوبة التى نص عليها هذا المشروع، وهى العقوبات المبينة فى المادة (7) من قانون الأحداث آنف الذكر والتى تتمثل فى التوبيخ والتسليم للوالد أو لولى الأمر، والإلحاق بالتدريب المهنى، والالزام بواجبات معينة يحددها الحكم، والاختبار القضائى والإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو أحد المستشفيات المتخصصة بحسب الأحوال... الخ...
وذلك تطبيقا لأحكام المادة (7) من قانون الأحداث آنف الذكر إذا كان الحدث لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاما. وسوف يحكم على الحدث بتدبير الاختبار القضائى أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا كان الحدث تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثمانى عشرة سنة وذلك باعتبار أن الجريمة الجديدة التى يعاقب عليها المشروع جنحة مقرر لها عقوبة الحبس وذلك تطبيقا لأحكام المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1974 آنف الذكر.
7 - راعت اللجنة النص فى المادة الثانية على نفاذ المشروع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره حسبما جرى على ذلك المجلس فى المشروعات المماثلة التى سبق عرضها عليه.
وإذ تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون محل هذا التقرير على المجلس الموقر فإنها ترجو الموافقة على هذا المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
حافظ بدوى
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 90 لسنة 1980
كثرت أخيرا حوادث الإستيلاء على السيارات بقصد استعمالها مؤقتا فى مصالح المعتدين الخاصة مثل قضاء حاجة أو نزهة وإعادتها إلى اماكنها أو التخلى عنها فى أماكن أخرى. واحتمى المعتدون بقصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب من يستولى على سيارة مملوكة لغيره بقصد استعمالها وإعادتها حيث يشترط القانون فى تجريم هذا الاستيلاء أن يكون مصطحبا بنية التملك التى تشكل القصد الجنائى الخاص فى جريمة السرقة. الأمر الذى أحال سرقة منافع السيارات إلى ظاهرة مستفحلة تهدد حق أصحاب السيارات فى الانتفاع بها وتأمينها ضد العبث والانتقاص من قيمتها وكفاءتها بيد فئة مستهترة تتنكر لمبادئ الأخلاق والسلوك، وتشوه الأمن والأمان فى المجتمع.
وقد سبق للمشرع المصرى أن اتجه إلى تجريم بعض حالات سرقة المنافع بنصوص خاصة منها ما تقضى به المادة (170 مكرر) من قانون العقوبات من معاقبة من يركب إحدى وسائل النقل العام دون أن يدفع مقابل ذلك، وما تقضى به الفقرة الثانية من المادة (113) عقوبات من تأثيم استيلاء الموظف العام على المال العام إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. كما عالجت بعض التشريعات الأجنبية حالات من سرقة المنافع وذلك مثل القانون الإيطالى (م 626) والقانون الفرنسى (م 401).
ومتى كانت سرقة منافع السيارات تنطوى على عدوان ظاهر على ملك الغير وتنم عن سلوك ينهى عنه المجتمع فقد أصبح من اللازم أن يتدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وللضرب على أيدى هؤلاء المستهترين واعتبار النهى عن هذا الفعل من أنماط السلوك الاجتماعى التى يفرضها قانون العقوبات ويرتب الجزاء الجنائى على مخالفتها.
وتحقيقا لذلك رئى إعداد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (323 مكررا أولا) وتقضى بعقاب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره.
وقد روعى فى تقدير العقوبة فى النص الجديد أن تكون أخف من العقوبة المقررة لجريمة السرقة.
وفى تطبيق حكم النص الجديد يقصد بلفظ "سيارة" ما هو وارد بشأن التعريف بها وبيان أنواعها فى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.
وغنى عن البيان أن النص الجديد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز لولى الأمر معاقبة الجانى تعزيزا عند عدم توافر شروط إقامة حد السرقة.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 9/ 1979 رجاء الموافقة عليه والسير فى إجراءات إصداره.
وزير العدل
أنور عبد الفتاح أبو سحلى
التعليقات