قانون رقم 90 لسنة 1975

قانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

قوانين
25. Aug 2020
1440 مشاهدات
قانون رقم 90 لسنة 1975

قانون رقم 90 لسنة 1975

بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.

مادة 2 - مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية:

(1) القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.

(2) القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.

(3) القانون رقم 150 لسنة 1957 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة.

(4) القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية.

(5) القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.

(6) القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت.

(7) القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.

(8) القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.

مادة 3 - يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1395 (26 أغسطس سنة 1975)

 

 

قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الباب الأول

الخاضعون للقانون، واحتياطى المعاش، ومدد الخدمة

التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة، وسن الإحالة إلى المعاش

الفصل الأول

الخاضعون للقانون

 

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم:

( أ ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.

(ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة.

(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم.

ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (90) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين.

(د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.

(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.

(و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة.

ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود (ج، د، هـ، و) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة.

 

الفصل الثانى

احتياطى المعاش

 

مادة 2 - يقتطع احتياطى المعاش بنسبة 9% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التى يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين أ وب من المادة (1)، وكذلك التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولا يجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع على 2500 جنيه سنويا.

ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع.

مادة 3 - يقتطع احتياطى المعاش عن مدة الاستيداع التى تحسب فى المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس الراتب المخفض.

ولا يؤدى احتياطى معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8)، (9).

وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التى اقتطعت منه كاحتياطى معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح.

 

الفصل الثالث

مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة

 

مادة 4 - مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هى:

( أ ) مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطى معاش.

(ب) مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.

(ج) مدة الخدمة التى تقضى فى الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة.

وتعتبر مدة الاستيداع التى يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى حكم مدة الاستيداع المتصلة.

ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع، كما لا تحسب فى المعاش المدة التى تقضى فى الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة

(د) مدة الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندى من ذوى الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.

(هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (8، 9).

(و) مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها فى المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها.

(ز) مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوما.

(ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى القوات المسلحة التى لا تدخل فى إحدى الوظائف التى يشملها حكم البندين (و، ز) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة.

(ط) مدة مساوية للمدة التى قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع إعفائه من أقساط احتياطى المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتب أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة.

أما إذا كان قد استحق راتب أو تعويض خلال الفترة التى قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة.

وفى جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (5).

(ى) المدة التى يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية بالنسبة للضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة بالنسبة للدرجات الأخرى ومدة التجنيد التى يقضيها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى، مع إعفائهم من دفع احتياطى المعاش عنها ولا يحسب عنها ضمائم ولا مدد إضافية.

وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشر فى تسوية المعاش أو المكافأة وفقا للأحكام المتقدمة.

وإذا لم يرغب المنتفع فى سداد احتياطى معاش عن مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها فى البنود (د، ز، ح) تحسب له بواقع الثلثين، على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التى تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التى قضيت بخدمة القوات المسلحة.

مادة 5 - يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود (د، ز، ح) من المادة (4) فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة ما يلى:

( أ ) إبداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد أو بعضها فى موعد غايته سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الانتفاع به أيهما أبعد مدى وإلا فيعامل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (4).

وفى حالة الوفاء قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل فى المعاش دون سداد أية أقساط عنها.

(ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم يسبق أداؤه عنها بواقع 9% من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية.

ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التى استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل.

فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة، يبدأ فى اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالى لانقضائها، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ فى اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال.

وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه.

وفى حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية.

ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

مادة 6 - تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعى بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن المدد المشار إليها فى البند (و) من المادة (4) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة.

مادة 7 - تعتبر التسويات التى تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين.

على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى معاش عن المدة السابقة لمدى الحياة يوقف تحصيل الأقساط منهم طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1974 فى شأن وقف تحصيل مبالغ من بعض المنتفعين وأصحاب المعاشات الذين حسبت مدد خدمتهم المؤقتة فى المعاش.

مادة 8 - تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:

( أ ) مدة مساوية لمدة الخدمة - فى زمن الحرب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة.

(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة.

(ج) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة فى البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفى هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول.

مادة 9 - تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى:

( أ ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات

(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران.

وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة (8) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب) إلى أن تبلغ مدة خدمتهم 28.8 سنة.

ولا تسرى أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.

مادة 10 - تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية التى قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة فى درجة ضابط صف أو جندى متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادتين (4، 5).

مادة 11 - لا تحسب ضمن مدة الخدمة التى يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التى تنص عليها القوانين العسكرية حتى فى حالة ردها.

ولا تحسب فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التى يتقرر الحرمان من الراتب عنها.

 

الفصل الرابع

سن الإحالة إلى المعاش

مادة 12 - تنتهى خدمة الضابط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو التالى:

الرتبة

السن

ملازم

44

ملازم أول

46

نقيب

48

رائد

50

مقدم

52

عقيد

54

عميد

56

لواء

58

فريق

60

فريق أول

62

مشير

65

ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين فى جميع الرتب التى يرقون إليها.

مادة 13 - تنتهى خدمة ضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى درجاتهم الأصلية على النحو الآتى:

الدرجة

السن

جندى

}
}
}
}

52

عريف

رقيب

رقيب أول

54

مساعدون

56

مادة 14 - يجوز فى زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه فى المادتين 12، 13.

 

 

الباب الثانى

المنحة العاجلة

 

مادة 15 - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم فى البندين (أ، ب) فى المادة (1) عند انتهاء خدمتهم لأى سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية - منحة مالية عاجلة تعادل إجمالى آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

على أنه فى حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.

وفى حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.

وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات.

وتصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش، وتوزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم.

ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها فى هذه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين، كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.

 

 

الباب الثالث

تسوية المعاشات والمكافآت

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 16 - يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة ويدخل فى حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها وفى حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة.

ويسرى حكم الفقرة الثانية على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب.

مادة 17 - يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، تصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا.

وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفذ الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم.

ويسرى حكم هذه المادة اعتبارا من (6) أكتوبر سنة 1973

مادة 18 - إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 30 جنيها شهريا وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى 36 سنة، على ألا يجاوز المعاش 30 جنيها، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (17).

مادة 19 - يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (2).

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد، وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31)، فيكون الحد الأقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع.

ولا يدخل فى حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من تعويض التقاعد أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.

مادة 20 - تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات شهريا للمنتفع أو للمستحقين عنه.

اما فى حالة إنهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة عشر جنيها شهريا للمنتفع أو المستحقين عنه.

وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا.

مادة 21 - يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به.

 

الفصل الثانى

أنواع المعاشات والمكافآت

الفرع الأول

معاشات ومكافآت التقاعد وانتهاء الخدمة

 

مادة 22 - يستحق المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين (أ، ب) من المادة (1) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة، ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على الأقل.

وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية المحسوبة طبقا لنص المادتين (8، 9).

مادة 23 - يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب استحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش.

مادة 24 - تمنح مكافأة لمن تنتهى خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس 15% من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بفئة آخر راتب استحقه.

وفى حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا.

مادة 25 - يسوى معاش أو مكافأة من تنتهى خدمته أثناء وجوده بالاستيداع على أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى الاستيداع.

مادة 26 - استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين 12 و13 يمنح معاشا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للسن المحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها مع عدم صرف فروق عن الماضى ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابقة صرفها دفعه واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن مائة قسط، تخصم من المعاش فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب.

 

الفرع الثانى

معاشات من تنتهى خدمتهم بقوة القانون

 

مادة 27 - إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، يمنح معاشا شهريا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

 

الفرع الثالث

معاشات من تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية

 

مادة 28 - يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

مادة 29 - يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

مادة 30 - يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق.

أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

مادة 31 - تسرى أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى إحدى الحالات الآتية:

( أ ) أثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة.

(ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

(ج) بسبب الانفجارات التى تحدث من الألغام والمفرقعات.

(د) بسبب الإسقاط الجوى أو الغوص تحت الماء.

(هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين.

(و) فى الحالات المماثلة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.

ويشترط فى جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأى عمل من الأعمال المشار إليها، وألا تكون الإصابة قد حدثت بإهمال.

 

الفرع الرابع

معاشات المستحقين

 

مادة 32 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى أو على أساس أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

مادة 33 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

مادة 34 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (31) طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق.

 

الفرع الخامس

المنح والمعاشات والمكافآت المستحقة فى حالات الاستشهاد والفقد

 

مادة 35 - يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) منحة عاجلة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة أشهر.

كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبه وتعويضاته عن ثلاثة أشهر.

وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسرى فى شأنهما الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15).

مادة 36 - يصرف للمستحقين عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) المعاشات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق.

مادة 37 - يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة معاش شهرى طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه.

مادة 38 - يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فى حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة فى حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة.

وفى هذه الحالات يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال.

مادة 39 - يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو من فى حكمها مكافأة استشهاد كالآتى:

 

( أ ) الضباط بجميع فئاتهم،  2000 جنيه

(ب) المساعدون،   1000 جنيه

(ج) ذو الراتب العالى،       750 جنيها

(د) المجندون ومن فى حكمهم،         200 جنيه (1)

مادة 40 - إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من فى حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية.

فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدى إليه الفرق.

 

الفرع السادس

المعاشات والمكافآت الاستثنائية

 

مادة 41 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته.

كما تسرى أحكام هذه المادة على المعاملين بأحكام أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم.

 

الفصل الثالث

الاستحقاق فى المعاش أو المكافأة

 

مادة 42 - إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.

مادة 43 - يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة 44 - يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتى:

1 - أن يكون عقد الزواج رسميا، أو يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى.

2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالتان الآتيتان:

( أ ) حالة مطلقة صاحب المعاش التى عقد عليها بعد سن الستين وكانت فى عصمته قبل بلوغه هذا السن.

(ب) حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى.

ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين فى حكم الزواج بعد هذا السن.

مادة 45 - يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:

1 - أن يكون عقد الزواج رسميا.

2 - أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.

3 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين.

مادة 46 - يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.

ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

( أ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.

(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين، على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين، خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(ج) من حصل على المؤهل النهائى المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر فى صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أى التاريخين أقرب.

مادة 47 - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الأم ألا تكون متزوجة من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش.

مادة 48 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم أثناء حياته بشهادة إدارية.

مادة 49 - يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

(1) وفاة المستحق.

(2) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالمادة (46).

(3) زواج الأم من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت ما لم تكن أم الشهيد أو أرملته فيصرف لها 50% من المعاش المستحق لها وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.

(4) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (52) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (53).

مادة 50 - يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.

وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأم أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادتين (46) و(48).

كما يعاد حق الأرملة فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، وفى هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذى آل إليهم نتيجة زواجها.

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 51 - يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق فى الحالات الآتية:

(1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات المعاشات أو التأمين والضرائب.

(ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

مادة 52 - إذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون. أو قانون التأمين الاجتماعى أو الخزانة العامة. استحق له المعاش الأكبر، ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده.

مادة 53 - استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (51) و(52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية:

( أ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود 30 جنيها.

(ب) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود 30 جنيها، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذى يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقى من المعاش على باقى المستحقين فى حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق.

(ج) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.

(د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود.

(هـ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعها.

(و) إذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.

(ز) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

 

(1) الرقم مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أكتوبر سنة 1975 - العدد 40.

 

 

الباب الرابع

مكافآت ومنح ومعاشات المجندين

الفصل الأول

مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية

 

مادة 54 - ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع 500 مليم عن كل شهر من شهور خدمتهم وذلك حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط، ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة.

ولا يدخل فى حساب المكافأة المدد التى لا تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها فى القوانين العسكرية.

مادة 55 - تستحق المكافأة المنصوص عليها فى المادة (54) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها فى البند (ج) من المادة (1) أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها.

مادة 56 - تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن فى حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى:

( أ ) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) أو بسبب الخدمة.

(ب) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم.

(ج) من تنتهى مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة.

 

الفصل الثانى

منح ومعاشات المجندين فى حالات الاستشهاد وحالات

الإصابة والوفاة والفقد وبسبب الخدمة والعمليات الحربية

 

مادة 57 - يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا.

أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.

مادة 58 - يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى أو جزئى ويتقرر بسبب إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا.

أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان، أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى مضافا إليه جنيه واحد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (57) بحسب الأحوال.

مادة 59 - يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المنى مضافا إليه جنيهان على ألا يقل المجموع عن عشرة جنيهات.

مادة 60 - يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية منح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان على ألا يقل المجموع عن اثنى عشر جنيها.

ويسرى حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31).

مادة 61 - تمنح المعاشات المقررة فى المادتين (59) و(60) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة لهم - عدا المعاش - طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 62 - يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا.

وفى حالات الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين مقدار المعاش المنصوص عليه فى المادة (60)، يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم.

مادة 63 - يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من المجندين منحة مالية عاجلة مقدارها 72 جنيها، كما يصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة عاجلة مقدارها 36 جنيها.

وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسرى فى شأنهما الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15).

مادة 64 - تسرى أحكام المواد 38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و 48 و49 و50 و51 و52 و53 و71 و80 و82 و89 و101 على المجندين ومن فى حكمهم والمستحقين.

مادة 65 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد 57 و58 و 59 و60 و61 و62 يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد 54 و55 و56

 

 

الباب الخامس

منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود

الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة والعاملين

المدنيين بالقوات المسلحة

الفصل الأول

منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود

الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة

 

مادة 66 - من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة (80) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى.

مادة 67 - من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم فى المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار فى الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافى على الوجه الآتى:

أولا - بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:

( أ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (15، 35) على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينة من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى مضافا إليه التعويضات التى يتقاضاها.

(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد (29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38) بحسب الأحوال على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه فى كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال.

(ج) يسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام المادتين (39، 78) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى.

(د) تسرى عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين (76، 77) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى.

(هـ) تسرى أحكام البند (د) على كل من تنتهى خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

ثانيا - بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:

( أ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى الفقرتين (أ، د) من البند أولا أو تسوى حالاتهم بالفئات الواردة بالمواد (15، 35، 76، 77) بحسب الأحوال على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.

وفى كلتا الحالتين لا يجوز صرف المنحة ولا التأمين أو ما يقابله من أى جهة أخرى.

(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة (ب) من البند أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة بالمواد (29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38) على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.

(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام الفقرة (ج) من البند أولا.

مادة 68 - تسرى أحكام المادة (66) والبند أولا من المادة (67) فى شأن الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة كاحتياط وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، على أن يتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحه بشرط ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل وعلى أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافى.

ويعامل الضباط المجندون معاملة ضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعى الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط.

مادة 69 - تسرى فى شأن المنتفعين المنصوص عليهم فى المواد (66) و(67) و(68) والمستحقين عنهم أحكام المواد 19 و20 و38 و40 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و85 و101

مادة 70 - يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين (8، 9).

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973.

مادة 71 - تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم فى هذه الجهات.

وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم.

مادة 72 - تسرى أحكام المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71 على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة.

 

الفصل الثانى

العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة

 

مادة 73 - يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال.

أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية. أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.

وتسرى عليهم أحكام المادتين (8، 9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى.

وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلى بها.

 

 

الباب السادس

التأمين والتأمين الإضافى وتعويض المصابين بإصابات

لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة

الفصل الأول

التأمين

 

مادة 74 - يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهريا من:

( أ ) راتب الأفراد المذكورين فى البندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع فى حساب الراتب إلى حكم المادة (2).

(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها فى المادة (2) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالوظائف العامة.

(ج) الراتب الأصلى للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات.

(د) آخر راتب تقاضاه المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية كاحتياط أو وفقا لأحكام قوانين الخدمة المعاملين بها من الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود وكذا المستبقون بالخدمة لتسليم ما بعهدتهم.

ويطبق حكم المادة (98) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب.

وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلى أو المكافأة بالكامل.

ولا تؤدى أية اشتراكات بعد سن الخامسة والستين.

مادة 75 - إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين بالبندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) واستحق معاشا استمر فى أداء الاشتراكات التأمين خصما من معاشه بواقع 1% من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما لم يبد عدم رغبته فى ذلك كتابة أو كان انتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.

وإذا ما قطع أو أوقف صرف معاشه لأى سبب من الأسباب التزم بأداء قيمة هذا الاشتراك شهريا لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلا سقط حقه فى التأمين إذا ما تأخر فى أداء اشتراكة ثلاثة أشهر متتالية.

ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن هذا التأخير لمرة واحدة إذا ما اقتنع بوجود أسباب تبرره طالما كان المشترك على قيد الحياة.

وعند وفاة المشترك قبل السن المذكور يصرف التأمين طبقا لحكم البند ( أ ) من المادة (76) وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة عند وفاته.

مادة 76 - تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين:

( أ ) وفاة المشترك فى التأمين قبل بلوغه سن الخامسة والستين وفى هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحدا يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.

وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاته، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين.

وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين.

(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.

مادة 77 - يكون مبلغ التأمين الذى يؤدى طبقا للمادة (76) معادلا لنسبة من الراتب السنوى تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرافق.

ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقا لحكم المادة (74) ويدخل فى تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها.

ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد.

وفى تحديد السن لا تحسب كسور السنة.

 

الفصل الثانى

التأمين الإضافى

 

مادة 78 - يصرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافى على الوجه الآتى:

( أ ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافى بالفئات الآتية:

 

جنيه    

2000  للضباط بجميع فئاتهم.

1000  للمساعدين

700    لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية.

500    للمجندين ومن فى حكمهم.

(ب) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات.

(ج) إذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فى البندين (أ، ب) بحسب الأحوال.

مادة 79 - يشترط لاستحقاق التأمين الإضافى فى حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافى المنصوص عليه بالمادة (78) فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافى المشار إليه أدى إليه الفرق.

 

الفصل الثالث

تعويض المصابين بإصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة

 

مادة 80 - يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بإصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى كانوا معاملين بها وقت حدوث الإصابة - أما تعويض الإصابات التى تحدث فى ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الأساس التالى عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة:

 

الحالة

الضباط
وضباط
الشرف

المساعدون

ضباط الصف
والجنود ذوى
الرواتب العالية

المجندون

 

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

(1) المصابون بسبب الخدمة

15

10

7

5

(2) المصابون بسبب العمليات الحربية أو فى حالات المادة (31)

30

20

14

10

 

مادة 81 - كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند إنتهاء خدمته العسكرية لأى سبب طبقا لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند إنتهاء الخدمة.

وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها.

وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة (58) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا).

وتسرى على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (101).

 

 

الباب السابع

أحكام عام

الفصل الأول

إثبات عدم اللياقة الصحية وإثبات الوفاة

 

مادة 82 - كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة.

كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد.

وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص.

وفى أثناء العمليات الحربية يكتفى فى هذا الشأن بتقرير كتابى من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التى أحاطت بالإصابة أو العاهة، ويقدم هذا التقرير إلى إدارة شئون الضباط أو إلى إدارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقى الأفراد وإلى إدارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.

مادة 83 - تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة.

وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، أو فى جهة نائية داخل الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الأطباء ويعتمده المجلس الطبى العسكرى.

ويجوز أن ينتقل المجلس الطبى العسكرى إلى الجهة التى يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يوصى بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائيا.

ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذى تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش.

مادة 84 - إذا لم ير المجلس الطبى العسكرى أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو المصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأى المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة الأطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة.

مادة 85 - تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تامين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد (28، 29، 30، 31، 57، 58، 66، 67، 73، 76، 78، 80، 81) لجنة مشكلة على الوجه الآتى:

( أ ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقى العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

(ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

(د) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.

(هـ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأى فى الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائى فيها.

وتعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا.

ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين والعاملين المدنيين.

مادة 86 - تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية المختصة.

أما فى حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة.

 

الفصل الثانى

أحكام متنوعة

 

مادة 87 - يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات الجنازة تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها.

أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدنى كالآتى:

 

          جنيه

( أ ) الضباط بجميع فئاتهم   100

(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون   50

(ج) المجندون ومن فى حكمهم         25

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية.

ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عنها فى تشريعات أخرى.

وتصرف هذه المبالغ إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلأرشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

مادة 88 - يعتبر مستشهدا فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله.

مادة 89 - فى تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها فى هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما، ومن تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقا لنص المادة (38) بالنسبة لصرف باقى المستحقات المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد المستحقين لها، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.

مادة 90 - يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.

أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع براتب عال.

واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات المتطوعين أو مجددى الخدمة براتب عال أو المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية، ومعاملة المساعد أول إذا كان حاصلا على شهادة فوق المتوسطة ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويعتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد.

مادة 91 - يعتمد فى تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدنى وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبى العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك.

وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبى المختص، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادى الذى حدده المجلس لميلاده.

مادة 92 - يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لأحكام المادة (24) أو الحصول على المعاش.

مادة 93 - فى حساب كل من المعاش وما يضاف اليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين.

مادة 94 - تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته وفقا للجدول رقم (1) المرافق وبنسبة أنصبة كل منهم فى المعاش، وعند قطع معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.

مادة 95 - يصرف نصيب القصر فى المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولى الشرعى، وذلك كله ما لم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك.

مادة 96 - فى حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذى حدث فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، على أنه فى حالة وقف المعاش بسبب التعيين فى وظيفة أو صرف معاش أكبر فيكون الوقف اعتبارا من تاريخ استلام العمل فى الوظيفة أو صرف المعاش الآخر.

وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون القطع اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة فإذا كان قد تم صرفه يخصم من المبالغ المستحقة للمستحقين.

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالى لواقعة استحقاق الرد، أما فى حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا.

مادة 97 - تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعى.

مادة 98 - تلتزم الجهة التى تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش والتأمين وتؤديها فى المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسرى ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.

وبالنسبة للمعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه، خلال فترة الإعارة أو فى الشهر التالى لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الإعارة.

وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التى تلى تاريخ التعيين.

وفى حالة عدم السداد تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (4) أما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من التأمين المنصوص عليه فى المادتين (76، 77).

مادة 99 - إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل.

أما إذا كان صافى ما يتقاضاه المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب وبدلات مدنية ثابتة وبدل تمثيل أو مرتب استقبال أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة هذا الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى من علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال.

ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة وبين المعاش بالاوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 100 - يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونوا قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم.

مادة 101 - يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.

كما يحق لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى عمل ويضاف المعاش العسكرى إلى المعاش المدنى المستحق لهم على ألا يجاوز المجموع الحد الأقصى المنصوص عنه فى قانون المعاشات المدنى المعاملين به.

مادة 102 - يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها.

وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.

وإذا لم يصرف من يستحق معاشا المعاش المستحق لمدة سنتين أوقف صرف المعاش المستحق له.

ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة.

وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.

مادة 103 - يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد.

ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل عنها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة، ويربط المعاش فى نهايتها.

وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) وذلك خلال المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك فى صالحه.

مادة 104 - تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما عدا المكافأة المنصوص عليها بالمادتين 70 (فقرة أولى)، 103، ومكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عنها بالمادة (54) ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارة والأفرع المالية المختصة فإذا كانت هذه النفقات مستحقة عن أصحاب المعاشات تصرف من جهة صرف معاشاتهم.

وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (87) من الجهات التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.

مادة 105 - يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.

وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الحربية بحد أقصى قدره 100 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق.

مادة 106 - يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التى يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والتى تتفق مع ظروف العمل بالإدارة المشار اليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة 107 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالراتب الذى تسوى على أساسه الاستحقاقات الراتب الأصلى والاضافى وكذلك التعويضات التى يقتطع عنها احتياطى معاش طبقا لنص المادة (2).

كما يقصد بأقصى أو متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة نهاية أو متوسط الراتب الأصلى للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الاضافى والتعويضات المشار اليها فى الفقرة السابقة للرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها.

مادة 108 - تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

مادة 109 - تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التى تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف اليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

ويسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش.

وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظم الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين.

كما يسرى هذا الإعفاء على المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه فى الفقرة السابقة.

مادة 110 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مادة 111 - لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضى فيما يتعلق بالمعاش.

مادة 112 - لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائى أو نتيجة للأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للحكومة المنازعة فى قيمة أى استحقاق بموجب هذا القانون فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق.

مادة 113 - لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلا لدين النفقة أو لدين الإدارة أو لدين الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن ويخصص الباقى للوفاء بالديون الأخرى، على أن يكون لدين الإدارة أولوية على دين الجهات الأخرى.

ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

مادة 114 - إذا لم تثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة هذا الراتب.

مادة 115 - على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التى تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير فى أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة 116 - يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الإدارة، ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه.

مادة 117 - لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التى استحقت قبل العمل بهذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المستحقين وأصحاب المعاشات الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة وعلى المنتفعين بأحكامه إذا انتهت خدمتهم لأى سبب من أسباب إنهاء الخدمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 118 - يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بالحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (19).

وفى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش المنتفع الذى انتهت خدمته قبل العمل بهذا القانون بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الاستغناء باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش يساوى أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته المحددة بجدول الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به أو آخر راتب تقاضاه.

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب.

مادة 119 - تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين 99 و101 على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59 لسنة 1930، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، 116 لسنة 1964

كما تسرى أحكام المواد 49، 50، 51، 52، 53، 94، 96 والجدول رقم (1) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة.

ويسرى حكم المادتين 20، 62 على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط التقدم بطلب فى ميعاد غايته سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالى لتقديم الطلب.

ولا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف فروق مالية عن الماضى.

مادة 120 - الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلوا إلى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات للإعادة للخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 وقبلت طلباتهم شكلا ولم يتقرر إعادتهم إلى الخدمة يمنحون معاشا يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم الموجودين فى الخدمة فى 1/ 7/ 1973.

مادة 121 - تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (31)، التى حدثت اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش.

مادة 122 - تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على 21/ 3/ 1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له، وأصحاب المعاشات الذين طبق فى شأنهم القانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش، وأصحاب المعاشات أو المستحقين الذين ينتفعون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 119 من هذا القانون، والحالات التى رفعت معاشاتها استثنائيا.

وفى تطبيق هذه الأحكام يجب ألا يزيد المعاش وما يضاف إليه للمعاملين بالقوانين السابقة على 21/ 3/ 1964 عن أقرانهم بعد هذا التاريخ.

وفى جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم.

مادة 123 - تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية.

مادة 124 - فى جميع الحالات التى يعاد فيها تسوية المعاش طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون يدخل فى هذه التسوية أية زيادات نشأ عنها رفع المعاش بعد ربطه من تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا نقص المعاش بعد إعادة التسوية عن المعاش المقرر بما فيه الزيادات صرف المعاش الأفضل.

ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش.

مادة 125 - يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة للقوانين المشار إليها بالمادة (2) من قانون الإصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين.

مادة 126 - لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عليها فى هذا القرار وذلك فيما يأتى:

(1) تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

(2) تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

(3) تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التى تنظمها الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها.

(4) أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التى يرى إفادة أصحاب المعاشات منها.

 

 

الجدول رقم (1(

رقم
الحالة

المستحق فى المعاش

الأنصبة المستحقة فى المعاش

الأرملة
أو الزوج

الأولاد

الوالدان

الإخوة
والأخوات

1

أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر

 1 

2

 1 

ويوزع
بالتساوى

2

-

-

2

أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدان

 1 

2

-

 1 

لأيهما
أو كليهما بالتساوى

3

-

3

أرملة أو أرامل أو زوج وأخ أو أخت أو أكثر

 1 

2

-

-

 1 

لأيهم
أو لهم جميعا بالتساوى

3

4

أرملة أو أرامل أو زوج فقط

 3 

4

-

-

-

5

أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدان

 1 

3

 1 

2

ويوزع بالتساوى

 1 

لأيهما
أو كليهما بالتساوى

6

-

6

ولد واحد

-

 2 

3

-

-

7

أكثر من واحد

-

كامل
المعاش
ويوزع بالتساوى

-

-

8

ولد واحد ووالد أو والدان

-

 2 

3

 1 

لأيهما
أو كليهما بالتساوى

6

-

9

أكثر من ولد ووالد أو والدان

-

 5 

6

 1 

لأيهما
أو كليهما بالتساوى

6

-

10

والد واحد أو والدان

-

-

 1 

لأيهما
أو كليهما بالتساوى

2

-

11

أخ أو أخت أو أكثر

-

-

-

 1 

لأيهم
و لهم جميعا بالتساوى

2

 

القواعد الملحقة بالجدول رقم (1)

 

(1) فى الحالات التى يترك فيها المورث أو أرملة أو أكثر وولدا أو أكثر وكان الأولاد أو بعضهم من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على النحو الموضح بالجدول وتستنزل حصة والدة الأولاد التى طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبارها أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها من صاحب المعاش على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم (6، 7) من الجدول.

(2) فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشا وقت زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم (6، 7).

ويسرى هذا الحكم على الزوج المستحق فى حالة وفاته.

(3) إذا أوقف أو قطع معاش أحد الوالدين أو كليهما أو جزء منه لأى سبب - آل نصيبه فى المعاش أو الباقى منه إلى الوالد الآخر أو الأرملة حسب الحالة - فإذا كانت الأرملة قد تزوجت أو توفيت آل نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش، على ألا يجاوز مجموع المستحق فى جميع الأحوال النسب الموضحة بالحالات (4، 6، 7) من الجدول ويخفض معاش الوالد الآخر أو الأرملة أو الأولاد حسب الأحوال بقدر ما آل اليهم من نصيب الوالدين إذا ما أعيد معاشها أو جزء منه طبقا للمادتين (50، 51).

(4) فى حالة قطع معاش أحد الأولاد يؤول إلى والدته الأرملة فإن لم تكن مستحقة يؤول إلى غيرها من الأرامل وذلك فى حدود النسبة المحددة بالحالة رقم (4).

(5) فى الحالة رقم (4) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت إحداهن يرد معاشها إلى باقى الأرامل.

(6) فى الحالات (1، 2، 3، 5) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت إحداهن ولم يكن هناك أولاد مستحقون وقت وفاتها يرد معاشها إلى باقى الأرامل.

(7) إذا قطع أو أوقف معاش أحد الإخوة كله أو بعضه لأى سبب يؤول إلى الأرملة المستحقة فى المعاش فى حدود النسبة المحددة فى الحالة رقم (4).

(8) فى حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الإخوة الذكور طبقا للبندين (ب، جـ) من المادة 46 فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على باقى المستحقين فى تاريخ وفاة المورث وذلك فى حدود الأنصبة الواردة بهذا الجدول.

 

 

الجدول رقم (2) (1(

معاشات المستشهدين

الرتبة أو الدرجة

المعاش الشهرى
بالجنيه

المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات إصابة مماثلة

220

فريق أول

200

فريق

176

لواء

165

عميد

143

عقيد

132

مقدم

121

رائد

110

نقيب

100

ملازم أول

88

ملازم

77

مساعد ممتاز

75

مساعد أول

65

مساعد

55

رقيب أول براتب عال

44

رقيب براتب عال

33

عريف براتب عال

35 (2)

جندى براتب عال

20

المجندون

12

(1) و(2) الرقمان مصححان بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أكتوبر سنة 1975 - العدد 40

 

 

الجدول رقم (3(

جدول نسبة التعويضات

السن

نسبة التعويض
إلى المرتب
السنوى

السن

نسبة التعويض
إلى المرتب
السنوى

ملاحظات

حتى سن 25 سنة

400%

43 سنة

220%

 

26

390%

44

210%

 

27

380%

45

200%

 

28

370%

46

190%

 

29

360%

47

180%

 

30

350%

48

170%

 

31

340%

49

160%

 

32

330%

50

150%

 

33

320%

51

140%

 

34

310%

52

130%

 

35

300%

53

120%

 

36

290%

54

110%

 

37

280%

55

100%

 

38

270%

56

90%

 

39

260%

57

80%

 

40

250%

58

70%

 

41

240%

59

60%

 

42

230%

من 60 إلى 65 سنة

50%

 

ملحوظة : فى حساب السن لا تحسب كسور السنة.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

عن لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة

القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم 90 لسنة 1975

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 22 من يونيو سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات بتاريخ 25، 29، 30 من يونيه سنة 1975 حضرها السادة:

ألبرت برسوم وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، واللواء عمر حسين جوهر مساعد وزير الحربية، والعميد محمد عبد الظاهر هاشم مدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، والعميد ا. ح محمد أحمد حموده بهيئة التنظيم والإدارة، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية وراجعت نصوص القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى.

اقتضت ضرورة حماية المقاتل المصرى وأسرته، وكفالة الحياة الكريمة لهم إصدار القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة. إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن عدة ثغرات من شأنها ألا تحقق ما كان مستهدفا من أحكامه وقد نشأت كنتيجة لحرب أكتوبر المجيدة التى قدمت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات، تطورات كبيرة وجوهرية فى حياتنا الاجتماعية الاقتصادية الأمر الذى تطلب إعادة النظر فى أغلب القوانين والتشريعات السارية، ومنها قوانين التأمينات الاجتماعية فتقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يتضمن مبادئ جديدة هى:

1 - تقرير سريان أحكام القانون على من يعين من رعايا الدول العربية فى خدمة القوات المسلحة المصرية.

2 - إضافة التعويضات الثابتة إلى الرواتب عند احتساب المعاش على أساس أن التعويضات يعتبر جزءا أساسيا من المرتب.

3 - ضم المدة التى يقضيها الطالب بنجاح فى الكليات والمعاهد العسكرية والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة، مع إعفاء الطالب من دفع احتياطى المعاش عنها، وذلك لأن الطالب يخضع خلال هذه المدة لكافة القوانين والأحكام العسكرية.

4 - زيادة السن المحددة للإحالة إلى المعاش بالنسبة للضباط والطيارين للتوحيد بينهم وبين باقى ضباط القوات المسلحة. وزيادة السن المحددة للدرجات الاخرى للاستفادة من الخبرات التى أكتسبوها طوال مدة خدمتهم السابقة ولتأمينهم على مستقبلهم أطول مدة ممكنة.

5 - زيادة معاشات الذين تقل مرتباتهم عن ثلاثين جنيها فى الشهر إلى 100% من أخر مرتب إذا سمحت بذلك مدة خدمتهم.

6 - رفع معاشات المجندين والمستحقين عنهم فى حالات الإصابة والفقد والوفاة والاستشهاد، وسريان ذلك على معاشات شهداء حرب أكتوبر 1973

7 - منح المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المنصوص عنها فى المادة 31 من هذا المشروع، معاشا يعادل معاش الشهيد تمشيا مع القاعدة المعمول بها بقانون المعاشات العسكرية من حيث معاملة المصاب بعجز كلى معاملة المتوفى، نظرا لأن وجود المصاب على قيد الحياة يلقى عليه وعلى أفراد أسرته أعباء ضخمة.

8 - صرف منحة عاجلة توازى مرتب ثلاثة شهور للمستحقين معاشا عن المفقود بسبب الخدمة أسوة بما هو متبع فى حالة المفقود بسبب العمليات الحربية.

9 - التقريب بين الفئات المختلفة لأفراد القوات المسلحة وذلك بمساواة الضباط الشرفيين بزملائهم من الضباط العاملين فيما يصرف لورثتهم من مكافأة استشهاد.

10 - إضافة المدة التى قضاها المنتفع بهذا القانون خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من دفع أقساط احتياطى المعاش، إذا لم يكن قد صرف له عن مدة الإبعاد مرتب أو مكافأة فإذا استحق عنها راتب أو مكافأة التزم بأداء الاحتياطى.

11 - حق أبناء أفراد القوات المسلحة فى الجمع بين معاشهم عن والدهم ووالدتهم الموظفة بل حدود أسوة بالقاعدة المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى.

12 - معاملة ذوى المؤهلات من المتطوعين والمجندين والاحتياط والمستبقين فى حالات الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، معاملة الملازم بالنسبة للمؤهلات العليا ومعاملة المساعد أول حملة المؤهلات فوق المتوسطة ومعاملة المساعد لحملة المؤهلات المتوسطة أسوة بالقاعدة المقررة لمعاملتهم فى حالات الاستشهاد والفقد بسبب العمليات الحربية نظرا لأن القانون يرعى حالات الوفاة أو الإصابة بسبب الخدمة.

13 - إذا عين صاحب معاش فى القطاع الحكومى أو القطاع العام وكان صافى ما يتقاضاه أقل من معاشه مضافا إليه 20% يصرف إليه الفرق مع المعاش.

14 - إقرار قاعدة عدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة لأى سبب أسوة بما جاء فى قانون التأمين الاجتماعى.

15 - زيادة التأمين الإضافى الذى يصرف فى حالة الاستشهاد ولإصابة بسبب العمليات الحربية بالنسبة للمساعدين وضباط الصف والجنود والمتطوعين والمجندين تعويضا لهم أو لذويهم عن فقدهم وزيادة المعاش للابن أو للأخ الذى يعجز عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.

16 - إلغاء الحد الأقصى الرقمى للمعاش وجعل المرتب الخاضع لاستقطاع وحساب المعاش لا يزيد على 2500 جنيه سنويا. أسوة بما جاء فى قانون التأمين الاجتماعى.

17 - رفع الحد الأدنى للمعاش للمحافظة على النسبة بينه وبين الحد الأقصى وذلك بنسبة 1/ 16.6

18 - تقرير تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته بقوة القانون أو بغير طلب منه قبل بلوغة سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بما يساوى الفرق بين معاشة وبين صافى جملة راتبة الأصلى والإضافى على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة.

وبعد أن وافقت اللجنة على هذه المبادئ رأت إجراء بعض التعديلات على مواد المشروع وهى:

1 - تعديل الفقرة (و) من المادة 4 والتى تقضى بالضمائم فأصبحت مدة الخدمة التى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الأقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسى تعتبر ضميمة.

2 - تعديل الفقرة (ى) من المادة 4 وتقضى باضافة مدة التجنيد التى يقضيها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى.

3 - حذف الفقرة الأخيرة من المادة 9 حتى لا يترك لوزير الحربية الحق فى تقرير ضم مدد إضافية بقرار منه حيث لا يجوز ذلك إلا بنص فى القانون.

استبدلت كلمة "أستحقه" بدلا من تقاضاه عند حساب المدة الزائدة التى يصرف عنها 15% من الراتب عن كل سنة زائدة فى الخدمة فيكون الراتب الذى تحسب عليه هذه النسبة هو الذى استحقه المستفيد وليس الذى تقاضاه، إذا قد يستحق أعلى ولم يكن تقاضاه بعد.

هذا بالإضافة إلى تعديلات رئى إجراؤها لتتمشى مع تعديلات أخرى أجريت على مشروع قانون التأمين الاجتماعى، لإيجاد التناسق بينهما، وذلك فى المواد 50، 51، 52، 53، 76، 97.

كما رأت اللجنة إضافة مادة جديدة إلى المشروع برقم 118 وهى التى أدخلت على مشروع القانون الاجتماعى، والتى تقضى بزيادة المعاش بنسبة 10% للمستحقين المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على سنة 1965 وكذلك الحالات التى طبق فى شأنها القانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش.

واللجنة إذ توافق على المشروع ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عمر عز الدين أبو ستيت

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم (90) لسنة 1975

 

صدر القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والذى كان طفرة جديدة لتقرير الحقوق التأمينية لأفراد القوات المسلحة حيث قرر توحيد الحقوق التأمينية للضباط وأفراد المعاملين به.

وتبين أثناء تطبيق هذا القانون وجود بعض الثغرات كما ظهرت بعض المفارقات وعدم تحقيقة للعدالة الكاملة بين فئات القوات المسلحة الأمر الذى أدى إلى استصدار عديد من القوانين لسد هذه الثغرات.

ثم كانت حرب أكتوبر المجيدة التى قامت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات وبذلت فيه من دماء شهدائها ما سيكون دائما مصدر اعتزاز وفخار للقوات المسلحة وللشعب المصرى.

وقد حدث فى أعقاب 6 أكتوبر تطوير عميق وجذرى فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأمر الذى تطلب إعادة النظر فى أغلب القوانين والتشريعات السارية ومنها قوانين التأمينات الاجتماعية بما يكفل التوسع فى اشتراك كافة العاملين فيها وكذا فى أداء الخدمات فى هذا المجال رأسيا وأفقيا.

ومن ثم رئى إصدار هذا القانون فى ضوء التشريعات الخاصة بتطوير نظم التأمين الاجتماعى فى مصر ليشمل التعديلات التى أدخلت على القوانين السابقة بدلا من الاقتصار على تعديل أحكامها المعمول بها حاليا وليحقق التسهيل والوضوح لكافة المعاملين بهذا القانون.

وذلك على الأسس الآتية:

1 - إزالة القيود التى تحول دون الاستفادة من مزايا القانون بما يتفق مع مساهمة المنتفعين.

2 - التقريب فى الحقوق التى تؤديها هذه القوانين بين الفئات المختلفة.

3 - النظر فى تقدير أسر مستشهدى ومصابى العمليات الحربية.

4 - التنسيق بين أسس وقواعد التأمين الاجتماعى للجمهور.

وفيما يلى بعض ما استحدثه هذا القانون من تواعد وأهم التعديلات التى أدخلت على القواعد السابقة:

- تقرير سريان أحكام القانون بالمادة (1) على رعايا الدول العربية لتقنين معاملة من يعين منهم بخدمة القوات المسلحة.

- قضت المادة (2) بإضافة التعريفات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الراتب الذى يجرى الاقتطاع منه ويحسب على أساسه المعاش على اعتبار أن هذه التعويضات تعتبر جزءا من الراتب.

وأضيف بالمادة (4) الخاصة بحساب مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافآة ما يلى: -

( أ ) المدة التى يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة ومدة التجنيد للمجندين الذين يقبل تطوعهم أو تجديد خدمتهم بالراتب العالى مع إعفائهم من دفع احتياطى المعاش عنه ولا يحتسب عنها ضمائم وذلك لكون هذه المدة مدة خدمة عسكرية يخضع خلالها الطالب لكافة القوانين والأحكام العسكرية ولا يتقاضى عنها راتبا أو مكافأة.

(ب) مدة مساوية للمدة التى قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع أقساط احتياطى المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتبا أو مكافأة مع رد ما يكون قد صرف له من مكافأة.

أما إذا كان قد استحق راتبا أو تعويضا خلال الفترة التى قضاها خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف من معاش أو مكافأة.

- قررت المادتان (12، 13) زيادة السن المحددة للمعاش بالنسبة للضباط الطيارين للتوحيد بينهم وبين باقى ضباط القوات المسلحة وذلك بالنسبة للدرجات الأخرى للاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها طوال مدة خدمتهم السابقة بالقوات المسلحة ولتأمينهم على مستقبلهم أطول مدة ممكنة.

- قضت المادة (16) بإضافة حكم جديد يقضى بجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب مدة الخدمة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة.

- كما قضت المادة (17) بحساب فئة مكافأة الخدمة الزائدة على أساس 15% من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة بدلا من راتب شهر باعتبارها من قبيل مكافأة ترك الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة).

- استحدث القانون حكما جديد بالمادة (18) يقضى بزيادة المعاش الذى يقل عن 30 جنيها وذلك برفع الحد الأقصى للمعاش من 80% إلى 100% من الراتب إذا سمحت بذلك مدة الخدمة.

- وقضت المادة (19) بإلغاء الحد الأقصى الرقمى للمعاش اكتفاء بنسبة 80% من أقصى راتب يستقطع عنه احتياطى المعاش (2500 جنيه) وأستثنت المادة من ذلك المعاشات الخاصة بحالات الوفاة - الفقد - انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية وذلك بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو حالات المادة (31) وبحيث لا يجاوز معاش الشهيد.

- قضت المادة (20) بزيادة الحد الأدنى للمعاشات للمحافظة على النسبة بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وذلك بنسبة.

ونصت المادة (21) على تقرير تعويض تقاعدى شهرى يصرف مع المعاش يساوى الفرق بين المعاش وبين صافى جملة الراتب والتعويضات بحيث لا يجاوز 50% من المعاش لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من أكتوبر سنة 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه حين أن القواعد المنظمة لخدمة أفراد القوات المسلحة وظروف العمل بها يترتب عليه انهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة حيث أنهم لو ظلوا بالخدمة لأستمروا فى صرف كافة الرواتب والعلاوات والتعويضات وما يطرأ عليها من زيادة نتيجة للعلاوات الدورية والترقيات وحتى يتيسر لهم مواجهة أعبائهم العائلية التى تبلغ ذروتها فى هذه المرحلة من حياتهم.

- وقضت المادة (24) بتوحيد فئة مكافأة ترك الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) لمن لم يستوف شرط المدة المقررة لاكتساب الحق فى المعاش لتكون 15% من الراتب السنوى.

- وقضت المادة (30) بمنح المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل معاش الشهيد تمشيا مع القاعدة المعمول بها بقانون المعاشات العسكرية بمعاملة العجز الكلى معاملة الوفاة ولكون المصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية بمثابة الشهيد فضلا عن أن وجوده على قيد الحياة يلقى عليه وعلى أسرته أعباء نفسية ومادية تتطلب هذا الرفع.

وقضت المادة (35) حكما جديدا يقضى بصرف منحه عاجلة ثلاثة شهور للمستحقين معاشا عن المفقود بسبب الخدمة أسوة بحالة الفقد بسبب العمليات الحربية حيث قرر القانون للمستحقين عنهم منحة ستة شهور.

- وقضت المادة (39) بمساواة الضباط الشرفيين بباقى فئات الضباط فيما يصرف لورثتهم من مكافأة استشهاد كما زيدت هذه المكافأة بالنسبة للمساعدين ولذوى الراتب العالى والمجندين.

- قضت المادة (50) بالحق فى المعاش للابن أو الأخ الذى يعجز عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.

- استحدثت المادة (53) الخاصة بالاستثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والمرتب أو بين المعاشين حق جميع الأبناء للمعاشات المستحقة لهم عن الوالدين بدون حدود.

- قضت المواد من (57 إلى 60) برفع معاشات المجندين والمستحقين عنهم فى حالات الإصابة والفقد والوفاة والاستشهاد بسبب الخدمة والعمليات الحربية والحالات الواردة بالمادة (31) تمشيا مع رفع الحد الأدنى للمعاش فى الدولة ولمعاملة حالات العجز الكلى بسبب العمليات الحربية معاملة المستشهد ثم للتنسيق بين باقى الحالات.

- كما قضت المادة (63) زيادة المنحة المالية العاجلة المقررة للمستحقين عن المستشهدين أو مفقودى العمليات الحربية من 24 جنيها إلى 72 جنيها وذلك لحسابها على أساس 12 جنيها الحد الأدنى للأجور ومضروبا فى 6 شهور (قاعدة صرف المنحة العاجلة للمستحقين عن المستشهد) كما قررت منحة عاجلة 31 جنيها للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة (3 × 12 جنيها).

استحدثت المادة (70) حكما يقضى بأحقية الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية والمتقاعدين المستدعين للخدمة فى صرف مكافأة عن مدة استدعائهم تحسب بنسبة 9% من متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل عن كل شهر من مدة الاستدعاء.

- وأعادت المادة (75) حق الاشتراك فى التأمين 1% بعد انتهاء الخدمة أو استحقاق المنتفع لمعاش وذلك بالنسبة للضباط الشرفيين وللدرجات الأخرى والذى كان مقررا لهم بالمادة 1 من القانون رقم 236 لسنة 1959

- قررت المادة (78) زيادة مقدار التأمين الاضافى الذى يصرف فى حالات الاستشهاد والإصابة بسبب العمليات الحربية بالنسبة للمجندين تعويضا لهم ولذويهم عن فقدهم لقلة ما كان يصرف لهم حيث كان يصرف لهم 200 جنيه فقط.

- وقضت المادة (80) بزيادة فئات تعويض الإصابة التى لا تمنح من البقاء فى الخدمة باعتبار أن 80% من الأجور عن أربع سنوات يقابل 100 درجة عجز مع الأخذ بقاعدة المتوسط الحسابى لتوحيد قيمة التعويض للرتب والدرجات المختلفة مع زيادة الفئة المقررة للمجندين وكذلك للمساواة بين جميع فئات الضباط ومساواة حالات المادة (31) بالعمليات الحربية.

- كما قررت المادة (81) لكل من أصيب بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (31) وكانت درجة عجزه 35% فأكثر الحق فى تسوية معاشه عند انتهاء خدمته لأى سبب طبقا لقواعد حساب المعاش المقررة لحالات إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.

- كما قررت المادة (90) معاملة ذوى المؤهلات من المتطوعين والمجندين والاحتياط والمستبقين لدواعى الخدمة فى حالات الإصابة والوفاة بسبب الخدمة معاملة الملازم بالنسبة للمؤهلات العليا ومعاملة المساعد أول لحملة الشهادات فوق المتوسطة ومعاملة المساعد بالنسبة للمؤهلات المتوسطة أسوة بالقاعدة المقررة لمعاملتهم فى حالات الاستشهاد والفقد بسبب العمليات الحربية أو باحدى حالات المادة (31) نظرا لأن القانون يرعى حالات الإصابة والوفاة بسبب العمليات الحربية وبسبب الخدمة رعاية خاصة.

- استحدثت المادة (92) لرعايا الدول العربية المعاملين بهذا القانون والذين يستحقون معاشا عن مدة خدمتهم الحق فى صرف مكافأة بدلا من المعاش.

- قضت المادة (99) بأنه إذا عين صاحب معاش فى القطاع الحكومى أو القطاع العام وكان صافى ما يتقاضاه أقل من معاشه مضافا إليه 20% صرف له من المعاش ما يعادل هذا الفرق على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقلا على هذا الصافى من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال وذلك لتقنين الوضع القائم الصادر به القرار الجمهورى رقم 1155 لسنة 1974 وتعميمة على كافة المعاملين بالقانون.

- كما قضت المادة (102) بوجوب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا سقط الحق مع مراعاة أحكام انقطاع التقادم وإعطاء مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة حق التجاوز عن الاخلال بهذه المواعيد إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره.

- قضت المادة (109) بعدم جواز حرمان المنتفع أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة حيث سبق أن أديت الاشتراكات عن مدة الخدمة ولا يجوز الحرمان منها.

- كما قضت المادة (114) باستمرار صرف إعانة المعيشة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون للمنتفعين بأحكامه والذين كانون معاملين بقوانين المعاشات العسكرية السابقة.

- استحدثت المادة (115) حكما يجيز انتفاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل العمل بهذا القانون بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) المساواة بينهم وبين المعاملين بهذا القانون.

- استحدثت المادة (116) حكما يقضى بسريان الحد الأدنى على المنتفعين وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين السابقة.

وكذلك سريان أحكام المواد الخاصة بشروط الاستحقاق وحدود الجمع للمستحقين وكذا حق الجمع للمصابين من أصحاب المعاشات بسبب الخدمة أو العمليات الحربية بين المرتب والمعاش وذلك تحقيقا للمساواة بينهم وبين المعاملين بهذا القانون.

- نظرا لما أداه الشهداء والمصابون والمشتركون فى حرب اكتوبر سنة 1973 من تضحيات وجهود فذة فقد استجاب القانون لذلك تقديرا لهذه التضحيات والجهود وقررت المادة (117) سريان أحكام هذا القانون من حيث الفئات الجديدة الخاصة بالمعاش ومكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة التى لا تمنع من البقاء بالخدمة على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين نشأت استحقاقاتهم من 6 أكتوبر 1973 وذلك فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو باحدى حالات المادة (31).

قضت المادة (118) برفع المعاشات المستحقة للمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم بحيث لا يزيد معاش من طبق فى شأنه حكم المادة (116) فقرة ثالثة من هذا القانون بعد إضافة هذه النسبة لمعاشه عن الحد الأدنى المشار إليه إلا فى حالة ما إذا كانت إضافة نسبة الـ 10% لمعاشه أفضل من رفعه بالحد الأدنى وقد استثنت المادة (118) من ذلك كله الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والحالات التى طبق فى شأنها القانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش حتى لا يترتب على تطبيق حكمها على هذه الحالات زيادة معاشاتها عن مثيلاتها بعد 21/ 3/ 1964 وعلى ألا يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة الجارى صرفها لهم.

- كما قررت المادة (120) بعض أوجه الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

- وقضت القواعد الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون بالبند (4) على أيلولة نصيب الابن فى المعاش إلى والدته الأرملة فى حالة قطع معاشه لأى سبب على ألا يزيد نصيبها عن 5/ 8 المعاش المقرر.

- كما نص البند 6 على أيلولة نصيب الأرملة التى تتوفى إلى باقى الأرامل فى حالة عدم وجود أولاد للأرملة المتوفية.

- وكذلك نص الجدول رقم 2 المرافق على رفع معاش اللواء المستشهد إلى 165 جنيها وذلك حتى لا يجاوز معاش من تنتهى خدمته منهم لأى سبب آخر عن معاش الشهيد وتمشيا مع ما جاء بالحد الأقصى الرقمى للمعاش كما أدرج بالجدول معاش لدرجة المساعد الممتاز التى تقع بين المساعد أول والملازم 75 جنيها.

ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة.

برجاء فى حالة الموافقة التفضل باجراء استصداره.

 

فريق أول

(محمد الجمسى)

نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية

والقائد العام للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات