قانون رقم ٩٠ لسنة 1944

قانون رقم ٩٠ لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

قوانين
25. Aug 2020
154 مشاهدات
قانون رقم ٩٠ لسنة 1944

19 يوليه 1944 - قانون 90

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

 

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول

الفصل الأول - فى تقدير رسوم الدعاوى

 

مادة 1 - يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش فى الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش فى دعاوى إشهار الإفلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76.

مادة 2 - اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3 - يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش.

ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.

ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.

مادة 4 - يفرض رسم ثابت قدره 800 قرش فى دعاوى النقض.

وفى دعاوى التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس.

فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين.

مادة 5 - اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغى حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى.

 

الفصل الثانى - فى تخفيض الرسوم

 

مادة 6 (معدلة بالقانون 93 فى 6 أغسطس 1946) - تخفض الرسوم الى النصف فى الأحوال الآتية:

(1) دعاوى القسمة بين الشركاء.

(2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.

(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بابطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(4) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

(5) الصلح أمام المحكمة اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة 20.

(6) الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتى:

(1) الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

(2) المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة.

(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

 

الفصل الثالث - فى تعدد الطلبات

 

مادة 7 - اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة. كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسميين للخزانة.

وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8 - يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع - فى تحصيل الرسوم

مادة 9 - لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 10 - يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم اعلان الدعوى والباقى عند قيدها فى الجدول.

فاذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة يزيد الباقى بمقدار فرق الرسوم كلها واذا عدلت الى أقل خفض الباقى فقط على أساس التعديل.

مادة 11 - تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية:

(أولا) الرسوم المخفضة.

(ثانيا) رسوم التماس اعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى اشهار الافلاس.

(ثالثا) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.

(رابعا) طلبات التنفيذ.

مادة 12 - فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية اذا لم تقيد الدعوى فى الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد اعلانها لجلسة أخرى. وفى هذه الحالة لا يلزم الا بدفع باقى الرسوم مع رسم الإعلان.

فاذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.

مادة 13 - تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

مادة 14 - يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف.

ومع ذلك اذا صدر الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

مادة 15 - تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

 

الفصل الخامس - فى أمر تقدير

الرسوم والمعارضة فيها

 

مادة 16 - تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة 17 - يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الاعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.

مادة 18 - تقدم المعارضة الى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.

مادة 19 - يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

 

 

الفصل السادس - فى رد الرسوم

 

مادة 20 - اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه.

واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على 400 جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 400 جنيه.

واذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.

ولا يرد فى حالة انهاء النزاع صلحا شىء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

مادة 21 - فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

ويسرى هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.

مادة 22 - ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين:

(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه اذا قضى باجابة الطلب.

(الثانية) طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.

 

الفصل السابع - فى الإعفاء من الرسوم

 

مادة 23 - يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

ويشترط فى حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

مادة 24 - تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال الى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

مادة 25 - تفصل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 26 - الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره الى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء الا اذا رأت المحكمة استمرارا الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة 27 - اذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة 24 ابطال الإعفاء.

مادة 28 - اذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى اذا زالت حالة عجزه.

مادة 29 - لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسى عليه المزاد الذى سبق اعفاؤه من الرسوم الا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.

 

الفصل الثامن - فى رسوم الصور

والشهادات والأوامر

 

مادة 30 - يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة.

ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وعشرون قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف والنقض.

ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 31 - يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفى كل سنة. وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

ورسم الكشف النظرى عشرون قرشا عن كل مادة.

مادة 32 - يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة 30.

مادة 33 - يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

مادة 34 - فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 51 يفرض رسم قدره عشرة قروش فى القضايا الجزئية وعشرون قرشا فى القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو النقض على الأوراق الآتى بيانها:

(أولا) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.

(ثانيا) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35 - يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.

أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

مادة 36 - يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فاذا زاد على ذلك كان الرسم ستين قرشا.

مادة 37 - لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

 

الفصل التاسع - فى رسوم الإيداع

 

مادة 38 - يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته.

(ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرش على ايداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما اليها.

(ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على ايداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الايداع دون صورته.

مادة 39 - لا يفرض رسم ايداع على ما يأتى:

(أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

(ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

(ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.

(رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.

فاذا حصل نزاع فى الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.

 

 

الفصل العاشر - فى الخبراء والشهود

 

مادة 40 - الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل فى الدعوى - حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

مادة 41 - اذا تقرر سماع شهود ورئى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.

 

الفصل الحادى عشر - فى رسوم

الاعلان والتنفيذ

الفرع الأول - فى رسوم الاعلان

 

مادة 42 - فيما عدا الاعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل الاعلان فى القضايا الجزئية وعشرون قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو النقض.

ويستثنى من ذلك اعلان حكم ثبوت الغيبة واعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والاعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر.

ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات.

ويتكرر هذا الرسم فى حالة اعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب.

الفرع الثانى - فى رسوم التنفيذ

مادة 43 - يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الاشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية.

ويخفض هذا الرسم الى ثلثه فى الأحوال الآتية:

(أولا) طلب اعادة التنفيذ على النوع الواحد.

(ثانيا) التقرير بزيادة العشر.

(ثالثا) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

مادة 44 - يفرض رسم نسبى قدره 2/1 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الاجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكا فى العقار.

مادة 45 - فى حالة الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبى المدفوع.

وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسوم المزاد الأخير.

مادة 46 - فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا فى المائة من الثمن المبيع به.

مادة 47 - لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:

(أولا) رسم إجراءات التنفيذ والاعلانات الخاصة بها التى تلى إعلان الحكم.

(ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز العقارى والتأشير بتجديدها.

(ثالثا) التصديق على امضاءات أصحاب الصحف.

مادة 48 - يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ اذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.

كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بالغائه.

 

الفصل الثانى عشر - فى مسائل

الأحوال الشخصية

 

مادة 49 - تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى قانونى الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التى تختص بها.

وتتبع أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم فى ذينك القانونين.

 

الفصل الثالث عشر - فى أحكام عامة

 

مادة 50 - لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة. فاذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

مادة 51 - تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال. وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية. وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يطلبها الطاعن عدا المذكرات.

مادة 52 - تحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

مادة 53 - يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب الى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.

مادة 54 - يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش. وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشا.

ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.

مادة 55 - يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.

مادة 56 - لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

مادة 57 - يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

مادة 58 - يفرض رسم نسبى قدره 2% على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 400 جنيه فان تجاوزتها فرض رسم قدره 1% على الزيادة.

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.

مادة 59 - لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر باحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

مادة 60 - يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة والمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

مادة 61 - لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 62 - لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة 63 - يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.

وفى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة 64 - تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة 65 - فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة 66 - لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

 

الباب الثانى - فى رسوم الاشهادات

 

مادة 67 - يقصد بكلمة اشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.

مادة 68 - يفرض على الاشهاد رسم قدره مائة قرش واذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافى قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة.

مادة 69 - يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.

مادة 70 - اذا تعددت موضوعات الاشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.

مادة 71 - تحصل رسوم بالفئات المشار اليها فى المادة 69 على العقود التى لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72 - يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فاذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافى قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية.

مادة 73 - يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل امضاء أو ختم.

مادة 74 - يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش فى حالة الإشهاد و30 قرشا فى حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم فى حالة تعدد الإشهادات، وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.

 

 

الباب الثالث - فى قواعد تقدير الرسوم

 

مادة 75 - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:

(أولا) على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، فاذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت فى نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتى:

(1) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى 60.

(2) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة فى 15.

(3) يحصل مبدئيا عن الأراضى المعدة للبناء والأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن والمبانى التى لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التى يوضحها الطالب. وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها والا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شىء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثا) فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشىء المتنازع فيه وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعا) فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامسا) فى دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومى وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذى يستحق من تاريخ الريع الذى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادسا) فى دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الأحوال أما اذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.

وفى حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعا) دعاوى طلب الشفعة فى العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. واذا كان الثمن المبين فى العقد أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب فى الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض مقدار الثمن بقى التقدير على أصله أما اذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التى يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير، واذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم.

ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الاعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفى الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائى الذى يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقى رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول، واذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائى بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم. وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها اذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا والا حصل قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبى الذى كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة. وترد الأمانة فى حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامنا) فى دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها اذا كان تمت حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. واذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعا) اذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته أخذ الرسم النسبى على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين فى المادة 44.

(عاشرا) اذا طلب الحكم بفحص حصة شائعة فى عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، واذا كان الباقى من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم فى هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادى عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية:

اذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة واذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر فى سنة مضروبة فى 20.

اذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته الى قيمة معينة قدر الرسم فى هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى 20

(ثانى عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوى المطلوب الحكم به مضروبا فى 20 اذا كان مؤبدا ومضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشرا.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التى توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التى يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

مادة 76 - تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

(أولا) دعاوى صحة التوقيع.

(ثانيا) الدعاوى والاشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة.

(ثالثا) دعاوى البيع الاختيارى.

(رابعا) الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى قائمة شروط البيع اذا تعلقت اجراءات التنفيذ.

(خامسا) دعاوى طلب الحكم بالغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.

(سادسا) المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة باشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(سابعا) دعاوى التزوير الأصلية.

(ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

(تاسعا) المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة معلومة القيمة أم مجهولة.

(عاشرا) المعارضة فى نزع الملكية (التنبيه العقارى) اذا تعلقت المعارضة باجراءات التنفيذ.

(حادى عشر) المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية.

(ثانى عشر) المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الادارية الأخرى.

(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.

(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.

(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضى.

(سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق.

(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 77 (معدلة بالقانون 93 فى 6 أغسطس 1946) - تلغى القوانين والأحكام الآتى بيانها:

(أولا) الأمر العالى الصادر فى 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية فى المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر فى 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم فى المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثا) المادتان 42 و44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بانشاء محكمة نقض وابرام.

(رابعا) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الاعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 78 - يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار اليها فى المادة السابقة فى الأحوال الآتية:

(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون الى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو ابطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

(ثانيا) أعمال التنفيذ التى بدئ فيها، على أنه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثالثا) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة.

مادة 79 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

جدول ملحق

نوع الإشهاد

رسم نسبى فى المائة

الإيضاح

بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه

1/2

من ثمن المنقول

البيع الوقائى فى المنقول أو استرداده

1/2

من القيمة المتفق عليها فى العقد.

البدل فى المنقول

1/2

من قيمة أكبر البدلين.

اقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته

1/2

من قيمة المنقول وقت الاقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد.

هبة المنقول أو الرجوع فيها

1/2

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع

قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها

1/4

من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط واذا ظهر فى القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يأخذ على الزيادة رسم نسبى إضافى قدره 4/1.فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك.

الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها

1/2

من قيمة الموصى به اذا كان معينا فان كانت الوصية بجزء شائع فى تركه كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الاشهاد.

وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها

1/2

من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة والا فمن قيمتها فى عشر سنوات.

ايجار العقار أو المنقول

1/2

باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى العقد تجديدها أما أن شرط فان كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

فسخ ايجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه.

1/4

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.

عقود الشركات أو فسخها

1/2

من مال الشركة نقدا كان أو منقولا

المقاولات

1/2

من القيمة المتفق عليها فى العقد.

عقود شركة المزارعة أو فسخها

1/2

من القيمة الايجارية التى اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة

رهن المنقول

1/2

من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

التنازل عن رهن المنقول

1/4

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى لا يحصل غير الرسم المقرر عن الاشهاد.

الحوالة

1/2

من قيمة المحال به.

اقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه

1/2

من قيمة الدين وإذا كان التنازل فى مقابل عوضى يحصل الرسم النسبى على الدين الأصلى.

اقرار بدين

1/2

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.

اقرار بقبض الدين

1/2

من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه.

اقرار باقتراض نقود

1/2

من القيمة المقر بها.

اقرار بفتح اعتماد

1/2

من القيمة المقر بها.

اقرار بوديعة

1/2

من قيمة الوديعة.

إقرار بعارية

1/2

من القيمة العارية.

إقرار باسترداد الوديعة أو العارية

1/4

من قيمة الوديعة أو العارية.

الكفالة

1/2

من قيمة الدين المكفول.

الابراء من الحقوق

1/2

من قيمة المبرأ منه.

انشاء بناء على ملك أو وقف كل اشهاد لم ينص عليه فى هذا الجدول

 

يكتفى بالرسم المقرر للاشهاد

1/2

اذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات