الجريدة الرسمية - العدد 11 (مكرر) - فى 13/ 3/ 2004
قانون رقم 9 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1955
فى شأن إجراءات الحجر الصحى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاعف بمقدار خمسين مثلاً الغرامات - بحديها الأدنى والأقصى - المنصوص عليها بالمواد أرقام 118، 119، 120، 121 122، 123، 124، 125، 126، 127، 129 من القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن إجراءات الحجر الصحى.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (128) من القانون رقم 44 لسنة 1955 المشار إليه، النص الآتى:
مادة(128): "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ربان كل سفينة حجاج عائدة شمالاً وتواصل سفرها دون توقف بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1425 هـ.
(الموافق 11 مارس سنة 2004 م).
التعليقات