الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - فى 4/ 4/ 2000
قانون رقم 9 لسنة 2000
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئات القضائية والجهات المعاونة له
عن السنة المالية 97/ 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 97/ 1998
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).
التعليقات