قانون رقم 9 لسنة 2000

قانون رقم 9 لسنة 2000 بربط حساب ختامى موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له عن السنة المالية 97/ 1998

قوانين
30. Oct 2020
88 مشاهدات
قانون رقم 9 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - فى 4/ 4/ 2000

قانون رقم 9 لسنة 2000

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئات القضائية والجهات المعاونة له

عن السنة المالية 97/ 1998

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 97/ 1998

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ

                (الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات