قانون رقم 9 لسنة 1995

قانون رقم 9 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

قوانين
10. Nov 2020
153 مشاهدات
قانون رقم 9 لسنة 1995

الجريدة الرسمية فى 23 مارس - العدد 12 تابع (جـ)

قانون رقم 9 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, النص الآتى:

"ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس مال المشروع, وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ.

                الموافق (22 مارس سنة 1995 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات