الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1989 - العدد 12 "تابع"
القانون رقم 10 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات كونوكو نورث رأس قطارة ليمتد وأورانج
ناسساو ويسترن ديزرت سى. فى ونورسك هيدرو رأس قطارة
ايه. اس. وفينكس ريسورسز كومبانى أوف نورث رأس قطارة
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس قطارة
بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كونوكو نورث رأس قطارة ليمتد أورانج ناساو ويسترن ديزرت سى. فى ونورسك هيدرو رأس قطارة ايه. اس. وفينكس ريسورسز كومبانى أوف نورث رأس قطارة فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 هـ (22 فبراير سنة 1988).
التعليقات