الجريدة الرسمية فى 2 مارس سنة 1989 - العدد 9 "تابع"
القانون رقم 9 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات كونوكو وست رأس قطارة ليمتد وأورانج
ناساو ويسترن ديزرت سى. فى. ونوربترول ايه. اس. وفينكس
ريسورسز كومبانى أوف وست رأس قطارة فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة غرب رأس قطارة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركات كونوكووست رأس قطارة ليمتد وأورانج ناساو ويسترن ديزرت سى. فى. ونور بترول أيه. أس وفينكس ريسورسز كومبانى أوف وست رأس قطارة فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988).
التعليقات