الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1983 - العدد 9
قانون رقم 9 لسنة 1983
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها.
(المادة الثانية)
تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل فى حدود اختصاصه تحديد المقصود بعبارة "السلطة المختصة".
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات