الجريدة الرسمية فى 11 مارس 1982 - العدد 10
قانون رقم 9 لسنة 1982
بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ
للسنة المالية 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ للسنة المالية 1979 بمبلغ 1.175.175.791 جنيها (ألف ومائة وخمسة وسبعين مليون ومائة وخمسة وسبعين ألفا وسبعمائة وواحد وتسعين جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)
التعليقات