الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "أ"
قانون رقم 9 لسنة 1981
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاز ليمتد وبونراى أنرجى كوربوريشن
وشركة فينكس ريسور سيز فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
خالدة بصحراء مصر الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاز ليمتد وبونراى أنرجى كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)
التعليقات