قانون رقم 89 لسنة 2008

قانون رقم 89 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 89 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 89 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 513200033 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 122049418 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 50895911 جنيهًا وفائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 340254704 جنيهات مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 513200033 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 13312195645 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3810034140 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعة وثلاثون ألفا ومائة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 337049418 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3472984722 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4603288844 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 793254704 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 8708906801 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثمانمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 990375438 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 7718531363 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 8708906801 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثمانمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8180430065 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 528476736 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات