الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 89 لسنة 1984
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط استخدامات ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9889.846.904 جنيهات (فقط وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة جنيهات لا غير).
كما تربط إيرادات ختامى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 7896.406.153 جنيها (فقط وقدره سبعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون جنيها).
(المادة الثانية)
يوزع ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا - ختامى الموازنة الجارية:
( أ ) الاستخدامات:
يربط ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8149.162.659 جنيها (فقط وقدره ثمانية آلاف ومائة وتسعة وأربعون مليون ومائة واثنان وستون ألفا وستمائة وتسعه وخمسون جنيها لا غير) موزعا على البابين التاليين:
الباب الأول - الأجور بمبلغ 1984.846.726 جنيها (فقط وقدره ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير).
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6164.315.933 جنيها (فقط وقدره ستة آلاف ومائة وأربعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لا غير).
(ب) الإيرادات:
يربط ختامى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7006.043.991 جنيها (فقط وقدره سبعة آلاف وستة ملايين وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير).
موزعا على البابين التاليين:
الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 4733.850.003 جنيهات (فقط وقدره أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسون ألفا وثلاثة جنيهات لا غير).
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2272.193.988 جنيها (فقط وقدره ألفان ومائتان واثنان وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها لا غير).
ثانيا - ختامى موازنة التحويلات الرأسمالية:
( أ ) الاستخدامات:
يربط ختامى التحويلات الرأسمالية بختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1740.684.245 جنيها (فقط وقدره ألفا وسبعمائة وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون جنيها لا غير).
(ب) الإيرادات:
يربط ختامى الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 890.362.162 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وتسعون مليونا وثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائة واثنان وستون جنيها لا غير) موزعا على البابين التاليين:
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 373.168.101 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وستون ألفا ومائة واحد جنيه لا غير).
الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 517.174.061 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وواحد وستون جنيها لا غير).
(المادة الثالثة)
يربط الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بعجز بلغ 1143.118.668 جنيها (فقط وقدره ألف ومائة وثلاثة وأربعون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وثمانية وستون جنيها لا غير).
يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى موازنة الخزانة العامة.
كما يربط الفرق بين إجمالى التحويلات الرأسمالية وإجمالى الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بعجز بلغ 850.322.083 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثة وثمانون جنيها لا غير) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى موازنة الخزانة العامة.
(المادة الرابعة)
يربط ختامى كل من استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3350.269.680 جنيها (فقط وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون مليونا ومائتان وتسعة وستون ألفا وستمائة وثمانون جنيها) وفقا للجدول المرفق رقم (8).
(المادة الخامسة)
توزع كل من الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية بختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السادسة)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - حكم محلى - هيئات خدمية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 وموازنات الجهات كما يعتمد ما تم من مناقلة فى تقديرات مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية بتخفيض تقديرات إعانة الخدمات السيادية الرأسمالية بمبلغ 102.416.480 جنيها والتمويل الذاتى بمبلغ 615.601 جنيه مقابل زيادة القروض المحلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 102.701.956 جنيها والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 330.125 جنيها.
(المادة السابعة)
يرخص لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى وذلك لتغطية عجز الخزانة العامة للسنة المالية 81/ 1982 وكذلك لتغطية العجز المرحل فى ختاميات الهيئات الاقتصادية لعام 81/ 1982 وذلك بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى تغطيته من هذا العجز بإعانة من الخزانة العامة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984)
التعليقات