الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 88 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
بمنطقة شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 50249054 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألفا وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3714447 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) يستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2561325 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1153122 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 338214 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة عشر جنيهًا لا غير) يخفض بها المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية.
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 50249054 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألفا وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3449924 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 46799130 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 50249054 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألفا وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات