قانون رقم 88 لسنة 2006

قانون رقم 88 لسنة 2006 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007

قوانين
19. Oct 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 88 لسنة 2006

الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ج) فى 8/ 6/ 2006

قانون رقم 88 لسنة 2006

بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84320000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 64500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12000000 جنيه.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 73600000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 9100000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليون ومائة ألف جنيه)، منه مبلغ 7280000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10720000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 10520000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10720000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 10520000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2006

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ

                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات