قانون رقم 88 لسنة 2000

قانون رقم 88 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

قوانين
5. Nov 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 88 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع ( أ ) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 88 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، نصها الآتى:

مادة 23 مكرراً - "توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها لصالح الشعب بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (3) من هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية والداخلية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات