قانون رقم 88 لسنة 1998

قانون رقم 88 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963

قوانين
7. Nov 2020
196 مشاهدات
قانون رقم 88 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - فى 8/ 5/ 1998

قانون رقم 88 لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة

الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (25، 26) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النصان الآتيان:

مادة 25 - "تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين.

وتختص هذه اللجنة - دون غيرها - بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم.

وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة إليها بعد سماع أقوال العضو أو المستحقين عنه، والاطلاع على ما يبدونه من ملاحظات.

وتصدر اللجنة قراراتها فى الدعاوى التأديبية بأغلبية ثلثى أعضائها، وفى غيرها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ولا يجوز أن يكون عضوا باللجنة من طلب إقامة الدعوى التأديبية، أو شارك فى إجراءات التحقيق أو أبدى رأيا أو أصدر القرار المطعون فيه أو المتظلم منه أو المطالب بالتعويض عنه.

ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن".

مادة 26 - "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هى الإنذار - اللوم - العزل.

وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائى، أو تحقيق إدارى، تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 8 مايو سنة 1998 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات