الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 21/ 6/ 1996
قانون رقم 88 لسنة 1996
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تزاد إعتباراً من 1/ 7/ 1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 25% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد إعتبارًا من 1/ 7/ 1996 بواقع 25% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه. وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافًا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1996
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ
(الموافق 13 يونية سنة 1996 م).
التعليقات