الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 88 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 112902876 جنيها (فقط وقدره مائة وإثنا عشر مليونا وتسعمائة وإثنان ألفا وثمانمائة وستة وسبعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 112902876 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان عشر مليونا وتسعمائة واثنان ألفا وثمانمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 1476000 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 111426876 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 112902876 جنيها (فقط وقدره مائة وإثنا عشر مليونا وتسعمائة وأثنان ألفا وثمانمائة وستة وسبعون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات