قانون رقم 88 لسنة 1980

قانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد

قوانين
25. Aug 2020
159 مشاهدات
قانون رقم 88 لسنة 1980

قانون رقم 88 لسنة 1980

بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لميناء بور سعيد" تتبع وزير النقل البحرى ويكون مركزها مدينة بور سعيد.

 

(المادة الثانية)

 

تختص الهيئة العامة لميناء بور سعيد - فى إطار الخطة العامة للدولة - بإدارة ميناء بور سعيد وكفالة إنتظام وحسن سير العمل فيه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة إلى كافة أوجه النشاط فيه، وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، ومع احتفاظ هيئة قناة السويس طبقا لنظامها المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1975، بالنسبة إلى هذا الميناء،

بالاختصاصات التالية:

( أ ) السيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحة فيه.

(ب) إنشاء وصيانة حواجز الأمواج والممرات الملاحية والمرابط بالميناء.

(جـ) القيام بعمليات القطر والإرشاد ورسو وتراكى السفن داخل الميناء.

(د) الاحتفاظ بالأراضى اللازمة - غرب وشرق القناة - لمشروعات تطوير المجرى الملاحى والخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للمنطقة وللسفن العابرة.

وتقوم هيئة قناة السويس بالمعاونة بامكاناتها الفنية وخبراتها فى تطوير ميناء بور سعيد.

ويصدر بتنظيم الهيئة العامة لميناء بور سعيد وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر وزير النقل البحرى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد - قرارا بتحديد الرسوم التى تحصل مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم فى الحالة الواحدة على مائة جنيه.

 

(المادة الرابعة)

 

لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف الإدارى على جميع فروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة ووحدات القطاع العام العاملة داخل دائرة الميناء وذلك من خلال رؤساء هذه الوحدات.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بهيئة قناة السويس.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع

القانون رقم 88 لسنة 1980

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من فبراير 1980 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الأحد 17 من فبراير 1980، حضره السادة: المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس، ومحمود السيد عبد الرحمن وكيل لجنة الخطة والموازنة عن مكتب اللجنة؛ وحسن عيد عمار عن السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة بور سعيد.

واستكمالا لمواصلة بحث مشروع القانون عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا يوم السبت أول مارس 1980، حضره السادة: المهندس على فهمى الداغستانى وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، والمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ سيد سرحان محافظ بور سعيد، والدكتور عبد الرحمن سليم المستشار القانونى بهيئة قناة السويس، والأستاذ محمد البدرى المستشار القانونى للسيد وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، والسيد/ عبد المنعم القماش رئيس المجلس المحلى لمدينة بور سعيد، مندوبون عن الحكومة.

كما حضره السيدان/ أبو بكر الصديق أحمد وحسن عيد عمار من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة بور سعيد، والسيد/ يوسف محمد صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد والقرار الجمهورى رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى والسادة مندوبو الحكومة، وإلى الآراء التى أبداها السادة الأعضاء، وتورد تقريرها عنه فيما يلى:

حتى عام 1956 لم يكن هناك ما يسمى ميناء بور سعيد بالمعنى المفهوم حيث كانت جزءا لا يتجزأ من المجرى الملاحى بل كان الأمر لا يخرج عن كونها ممرا ملاحيا للسفن المتجهة شمالا أو جنوبا وكانت السفن وهى فى المرابط تقوم بعمليات الشحن والتفريغ فى صالات لبعض البضائع التى تحملها.

وبعد هذا التاريخ رأت الإدارة المصرية أن من واجبها العمل على تطوير الميناء فقامت هيئة قناة السويس بإنشاء أرصفة لتراكى السفن عليها على حوضى شريف وعباس لتيسير عمليات الشحن والتفريغ التى كانت تقوم بها السفن مما أدى إلى رفع طاقة الميناء نسبيا.

وحيث أن موضوع ميناء بور سعيد يعد من أهم الموضوعات التى تشغل بال أهالى بور سعيد لأنه يعتبر الشريان الذى يغذى بور سعيد بأسباب الحياة، وقد ازدادت أهمية الميناء بعد تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة اعتبارا من أول يناير 1976 مع الأخذ فى الاعتبار أن التنمية الاقتصادية فى بور سعيد إنما ترتكز أساسا على طاقات الميناء وعلى إمكانات تطويره.

ونظرا إلى زيادة أعباء الميناء وتوسعها وما يلقيه ذلك من مسئوليات متزايدة على هيئة قناة السويس بالنسبة لإدارة المسطح الأرضى للميناء. وحيث أن جهاز هيئة قناة السويس الحالى وطبيعة تكوينه وعمله لا يتوافر له الهيمنة على الأجهزة التى تعمل على المسطح الأرضى الذى تعمل عليه حاليا أجهزة متعددة مثل شركات الشحن والتفريغ والتوريدات والتوكيلات الملاحية والصوامع والمخازن والجمارك.

فإن الأمر يقتضى لحسن وانتظام سير العمل فى ميناء بور سعيد وتوخيا لأداء الخدمات التى يقدمها الميناء على أكمل وجه ضرورة تجميع كافة الاختصاصات المتعددة فى يد سلطة واحدة، وذلك نظرا إلى تعدد الجهات التى تقوم على إدارة الميناء فى الوقت الحاضر وتداخل الاختصاصات فيما بينها مما كان له أثره المباشر فى عدم الارتفاع بكفاءة إدارة الميناء بحيث تقوم هذه السلطة الواحدة بإدارة جميع المرافق العامة الموجودة بالميناء وذلك مسايرة لما هو متبع فى موانى العالم وهذه هى الفكرة الأساسية وراء إنشاء هيئة عامة لميناء بور سعيد لتحقيق هذا الغرض وهو الأمر الذى سبق أن اتبع بالنسبة إلى ميناء الاسكندرية وموانى البحر الأحمر.

وتأسيسا على ذلك فقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون من أجل تحقيق هذا الغرض ومستهدفة به تطوير العمل بميناء بور سعيد مع كفالة انتظامه وحسن سيره، ومواجهة تزايد معدلات أعمال الملاحة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ والتخزين بالإضافة إلى تنفيذ المستهدف فى إطار الخطة العامة للدولة لمضاعفة طاقة الميناء. وقد أنيط تنفيذ جميع هذه الأمور إلى هيئة عامة هى الهيئة العامة لميناء بور سعيد التى سوف تنشأ طبقا لهذا المشروع بقانون.

وحيث أن القانون رقم 30 لسنة 1975 قد قرر بعض الاختصاصات لهيئة قناة السويس فيما يتعلق بإدارة ميناء بور سعيد، فمن ثم استلزم الأمر إنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد بقانون على أن تتبع وزير النقل البحرى شأنها فى ذلك شأن جميع الهيئات القائمة على إدارة الموانى بالجمهورية.

ولقد راعى المشروع فى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من مشروع القانون احتفاظ هيئة قناة السويس طبقا لنظامها المقرر بالقانون رقم 20 لسنة 1975 بالنسبة إلى ميناء بور سعيد بعدة اختصاصات تتمثل فى السيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحية فيه.

إلا أن اللجنة حرصا منها على دعم الهيئة الجديدة ترى أن تستمر هيئة قناة السويس فى تنفيذ المشروعات التى التزمت بها فيما يختص بتحسين ميناء بور سعيد وتقديم معونتها الفنية وخبراتها للهيئة العامة لميناء بور سعيد حتى تقف على قدميها وأن تتعاون الهيئتان مستقبلا على تطوير الميناء وحرصا من اللجنة على تأكيد ذلك فقد أضافت فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مشروع القانون تقضى بأن تقوم هيئة قناة السويس بالمعاونة بإمكاناتها الفنية وخبراتها فى تطوير ميناء بور سعيد وتوصى اللجنة أيضا بأن يتم تمثيل محافظة بور سعيد تمثيلا مناسبا فى مجلس إدارة الهيئة عند تشكيله وذلك لتحقيق التنسيق الكامل بين هيئة الميناء وبين محافظة بور سعيد بما يحقق الصالح العام.

هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، التى رأتها ضرورية، على أحكامه بما يكفل ضمان تحقيق الأغراض المقصودة منه، ووفقا لما اقتضته الصياغة ومنعا من الغموض، بالإضافة إلى بعض التعديلات أو الإضافات اللفظيه التى اقتضتها الصياغة التشريعية وتتمثل أهم التعديلات فيما يلى:

1 - بالنسبة إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة "بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد" بعبارة "المشار إليه" وعبارة "لنظامها المقرر" بكلمة "لأحكام" وصاغت عبارة "بالاختصاصات التالية بالنسبة إلى هذا الميناء بحيث أصبحت بالنسبة إلى هذا الميناء بالاختصاصات التالية" وذلك لحسن الصياغة.

2 - وفى البند (ب) من المادة الثانية أضافت اللجنة كلمة "والمرابط" قبل كلمة "بالميناء".

3 - وفى البند (جـ) من المادة الثانية أضافت اللجنة كلمة "وتراكى" قبل عبارة "السفن داخل الميناء".

4 - وفى البند (د) من المادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة "المجرى الملاحى" بكلمة "الميناء"، كما عدلت اللجنة كلمة "والسفن" إلى كلمة "وللسفن" وذلك لأحكام الصياغة واتساقها وإزالة أى لبس أو غموض.

5 - أضافت اللجنة فقرة قبل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية نصها كما يلى:

"وتقوم هيئة قناة السويس بالمعاونة بإمكاناتها الفنية وخبراتها فى تطوير ميناء بور سعيد" وذلك حرصا من اللجنة على أن تعاون هيئة قناة السويس الهيئة الجديدة الوليدة بما لدى الأولى من إمكانات وخبرات وأن تمد لها يد العون فى شأن تطوير الميناء كلما طلب منها ذلك، أو كلما رأت ضرورة لذلك.

6 - وبالنسبة إلى المادة الثالثة فقد أضيفت عبارة "العامة لميناء بور سعيد" بعد كلمة "الهيئة" توضيحا للتسمية؛ إذ المقصود هو مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد.

7 - أما فيما يختص بالمادة الخامسة فقد رأت اللجنة تعديل عبارة "اعتبارا من تاريخ نشره" بجعلها "من اليوم التالى لتاريخ نشره" وذلك اتباعا لما جرى به العمل فى شأن نفاذ القوانين التى يحدد لنفاذها موعد آخر غير الموعد المنصوص وهو "شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها".

وقبل أن تختم اللجنة تقريرها ترى لزاما عليها أن تتقدم بالتوصيات التالية:

1 - أن تسترشد وزارة النقل البحرى برأى السيد محافظ بور سعيد والسيد رئيس قناة السويس عند إعدادها للقرار الجمهورى الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد.

2 - يراعى فى تشكيل مجلس الإدارة أن يمثل جميع الجهات والقطاعات الموجودة داخل الميناء وكذا هيئة قناة السويس وعلى أن يتم تمثيل محافظة بور سعيد تمثيلا مناسبا فى عضوية المجلس وعلى أن يكون رئيس الهيئة عضوا فى المجلس التنفيذى لمحافظة بور سعيد وذلك لتحقيق التنسيق الكامل بين هيئة الميناء ومحافظة بور سعيد بما يتمشى مع الأهداف الرئيسية من صدور قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979.

3 - استمرار هيئة قناة السويس فى المعاونة باستخدام إمكاناتها الفنية فى تطوير الميناء واستكمال المشروعات التى بدأت فى تنفيذها أو تلك التى يحتاج إليها ميناء بور سعيد.

4 - إدراج الاستثمارات اللازمة لتطوير ميناء بور سعيد فى ميزانية الدولة.

واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر، ترى أنه يحقق دفعة قوية نحو الارتفاع بكفاءة إدارة ميناء بور سعيد وتطويره إلى الحد المطلوب كما أنه يمثل إصلاحا هاما لمرفق اقتصادى من أهم مرافق البلاد، وترجو المجلس الموقر الموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة وعلى التوصيات الواردة بالتقرير.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس محيى الدين عبد اللطيف

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 88 لسنة 1980

 

كان لتعدد الجهات التى تقوم على إدارة الموانى بالجمهورية وتداخل الاختصاصات فيما بينها أثره المباشر فى عدم الارتفاع بكفاءة إدارة الميناء إلى الحد المطلوب الأمر الذى استتبع التفكير فى جمع هذه الاختصاصات المتعددة فى يد سلطة واحدة لتقوم بإدارة كافة المرافق العامة بالميناء مسايرة لما هو متبع فى الموانى العالمية.

وتحقيقا لذلك أنشئت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1967 وهيئة موانى البحر الأحمر بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1977

ولما كان ميناء بور سعيد يعتبر مرفقا من المرافق التى تقوم على خدمة عامة فقد استلزم الأمر إنشاء هيئة عامة لإدارته تتركز فى يدها كافة السلطات تحقيقا للغرض من إنشاء الهيئات على أن تتبع تلك الهيئة وزير النقل البحرى شأنها فى ذلك شأن كل الهيئات القائمة على إدارة الموانى بالجمهورية.

ونظرا لأن القانون رقم 30 لسنة 1975 قد قرر بعض الاختصاصات لهيئة قناة السويس فى إدارة ميناء بور سعيد فقد استلزم الأمر إنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد بقانون.

لذا فقد أعد مشروع القانون المرفق ناصا فى مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لميناء بور سعيد تتبع وزير النقل البحرى ويكون مركزها مدينة بور سعيد.

كما نصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة العامة لميناء بور سعيد فى إطار الخطة العامة للدولة بإدارة الميناء وكفالة انتظام وحسن سير العمل به والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية وذلك كله بغير إخلال بأحكام نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد ومع احتفاظ هيئة قناة السويس بالاختصاصات التى حددتها هذه المادة طبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يصدر بتنظيم الهيئة وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.

وخولت المادة الثالثة وزير النقل البحرى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة - تحديد الرسوم التى تحصل مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم فى الحالة الواحدة على مائة جنيه.

وحرصت المادة الرابعة على النص على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف الإدارى على جميع فروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة ووحدات القطاع العام العاملة داخل دائرة الميناء وذلك من خلال رؤساء هذه الوحدات؛ واستثنت من ذلك العاملين بهيئة قناة السويس.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة للتكرم فى حالة الموافقة عليه بإصداره تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

مهندس: على فهمى الداغستانى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات