قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛ وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر: القانون الآتى نصه: المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
المادة الثانية
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.
المادة الرابعة
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة هـ من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ الموافق 7 يوليو سنة 2015م .
|
التعليقات