الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 87 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 10889621000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 4327000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1270000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3057000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 2853000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى خسائر العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1474000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعة وسبعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 6562621000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3534764000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3027857000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 6562621000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3029357000 جنيه، منه مبلغ 134059000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3533264000 جنيه، منه مبلغ 3168264000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات