قانون رقم 87 لسنة 2008

قانون رقم 87 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
101 مشاهدات
قانون رقم 87 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 87 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5784464 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5784464 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 3406393 جنيهًا وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ 2378071 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1484793344 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 171378071 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 106600332 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 64777739 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 452286365 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 280908294 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1032506979 جنيهًا (فقط وقدره مليار واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 27099475 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1005407504 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1032506979 جنيهًا (فقط وقدره مليار واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات