الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 87 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5784464 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5784464 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 3406393 جنيهًا وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ 2378071 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1484793344 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 171378071 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 106600332 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 64777739 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 452286365 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 280908294 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1032506979 جنيهًا (فقط وقدره مليار واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 27099475 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1005407504 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1032506979 جنيهًا (فقط وقدره مليار واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات