الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ج) فى 8/ 6/ 2006
قانون رقم 87 لسنة 2006
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 274169357000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وسبعون مليارًا ومائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 177273625000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وسبعون مليارًا ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولا - المصروفات:
قدرت إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 217274856000 جنيه (فق ط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
(1) جملة الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 51430493000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وأربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).
(2) جملة الباب الثانى: شراء السلع والخدمات بمبلغ 15476662000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وأربعمائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة واثنان وستون ألف جنيه).
(3) جملة الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 50747619000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليارًا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألف جنيه).
(4) جملة الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 58444512000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليارًا وأربعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه).
(5) جملة الباب الخامس: المصروفات الأخرى بمبلغ 20935560000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه).
(6) جملة الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمبلغ 20240010000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا ومائتان وأربعون مليونًا وعشرة آلاف جنيه).
ثانيا - حيازة الأصول المالية:
(7) جملة الباب السابع: الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 19237142000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا ومائتان وسبعة وثلاثون مليونًا ومائة واثنان وأربعون ألف جنيه) منها 7000000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات جنيه) مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة.
ثالثًا - سداد القروض المحلية والأجنبية:
(8) جملة الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 37657359000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليارًا وستمائة وسبعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثالثة)
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2006/ 2007 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) كما يلى:
أولاً - الإيرادات:
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 163906303000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وستون مليارًا وتسعمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
(1) جملة الباب الأول: الضرائب بمبلغ 105644731000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وستمائة وأربعة وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).
(2) جملة الباب الثانى: المنح بمبلغ 3481577000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).
(3) جملة الباب الثالث: الإيرادات الأخرى بمبلغ 54779995000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
(4) جملة الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 13367322000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وسبعة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) متضمنًا 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) متحصلات الخصخصة.
(المادة الرابعة)
قدر الباب الخامس: الاقتراض بمبلغ 96895732000 جنيه (فقط وقدره ستة وتسعون مليارًا وثمانمائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 97273612000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وستمائة واثنا عشر ألف جنيه) وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة اقتراضًا قدره 96703236000 جنيه (فقط وقدره ستة وتسعون مليارًا وسبعمائة وثلاثة ملايين ومائتان وستة وثلاثون ألف جنيه) بالأذون والسندات على الخزانة العامة ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
(المادة السابعة)
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية معفاة من الضرائب والرسوم تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.
(المادة الثامنة)
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة معفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
( أ ) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود التمويل الذى أتاحه البنك لاستثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة.
(ب) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
(المادة التاسعة)
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/ 6/ 2006 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة العاشرة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2006
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
(الموافق 5 يونية سنة 2006 م).
التعليقات