قانون رقم 87 لسنة 1997

قانون رقم 87 لسنة 1997 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء العريش

قوانين
25. Aug 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 87 لسنة 1997

قانون رقم 87 لسنة 1997

فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء العريش

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ

                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).

 

ملحق رقم (1)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة النقل والمواصلات

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناء العريش

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم السبت 24 من مايو 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناء العريش.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء السبت 24 من مايو سنة 1997 حضره السادة:

عادل حسنى قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

اللواء هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل والمواصلات.

اللواء مجدى عبد الهادى ناصف رئيس هيئة ميناء بور سعيد.

الدكتور سيد رجب السيد وكيل الوزارة بالادارة المركزية لمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر كل:

- الدستور.

- القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد.

- قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.

- القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط.

- القانون رقم 8 لسنة 1990 باصدار قانون التجارة البحرية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بور سعيد.

قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 فى شأن ميناء العريش.

وفى ضوء ما دار فى اجتماعها المشار إليه من مناقشات وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد وكفل لها حق إدارة ميناء بور سعيد وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة إلى كافة أوجه النشاط فيه، وذلك فى اطار الخطة العامة للجولة ومع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1977 باصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، وكذلك أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 فى شأن هيئة قناة السويس حيث كفل للأخير اختصاصات عدة أهمها ما يلى:

1 - السيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحة فيه.

2 - انشاء وصيانة حواجز الأمواج والممرات الملاحية والمرابط بالميناء.

3 - القيام بعمليات القطر والارشاد ورسو وتراكى السفن داخل الميناء.

كذلك أناط القانون أمر تطوير ميناء بور سعيد بهيئة قناة السويس بما لديها من امكانات وخبرات فنية فائقة.

أيضا وأعمالا لنص المادة الأولى من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والتى حددت رسوم الارشاد بمناطق الارشاد فى الموانى المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه.

صدر القانون رقم 26 لسنة 1989 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية والدخيلة وكذلك تنظيم الارشاد بميناء البحر الأحمر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1995.

وبتاريخ 9 من يوليه 1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 فى شأن ميناء العريش، وبموجب المادة الأولى من القرار الجمهورى المشار إليه، أضيف ميناء العريش إلى الجدولين المرفقين بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث بحسبان ميناء العريش ميناء تجاريا حدوده من جهة البحر خط وهمى يصل بين نهايتى حاجزى الأمواج الشرقى والغربى. كما تضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه النص على أن تتولى الهيئة العامة لميناء بور سعيد دون غيرها إدارة ميناء العريش ويكون لها بالنسبة إلى هذا الميناء - بالاضافة إلى الاختصاصات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 - القيام بأعمال القطر والارشاد وانشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة المدى الخدمة أغراض الميناء وتوفير الاتصالات اللاسلكية المقررة دوليا.

ولما كان أمر السلامة البحرية وضرورة تأمينها يحتمان أن يكون ارشاد السفن في هذا الميناء - ميناء العريش - اجباريا أسوة بما هو متبع فى كافة الموانئ البحرية المصرية ومنها ميناء دمياط الصادر بشأن تنظيم الارشاد به القانون رقم 4 لسنة 1986، وبالنظر إلى تماثل الطبيعة البحرية وظروف أعمال الارشاد بين مينائى العريش ودمياط فقد رئى اعداد مشروع القانون المعروض بسريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش، وهنا تود اللجنة التأكيد على أن خضوع ميناء العريش لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط يعنى خضوعه لأحكام عدة أهمها:

- يكون الارشاد اجباريا فى ميناء العريش بالنسبة إلى جميع السفن - عدا ما نصت عليه المادة 2 من القانون المشار إليه - لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل اداء الرسم المقرر قانونا.

- على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها أن ترفع على ساريتها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على اذن من رئيس هيئة الميناء.

- لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء إلا للأفراد المرخص لهم بذلك.

- على المرشد أن يجيب السفينة التى عهد إليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد اخطاره والإذن بذلك.

- تكون السفينة مسئولة عن الاضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده أو نزوله منها وتتحمل التعويضات المطلوبة نتيجة ذلك.

هذا وقد تضمن مشروع القانون المعروض مادتين: أولهما تقضى بما يلى:

"تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.

أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فهى متعلقة بتحديد سريان مشروع القانون المعروض من حيث الزمان ونشره فى الجريدة الرسمية.

وبالنظر إلى الغاية والمصلحة التى يرمى إليها مشروع القانون المعروض وهى تحقيق السلامة البحرية ووجوب وضرورة تأمينها فى ميناء العريش تحقيقا للصالح العام فان اللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بشأن تنظيم الارشاد

فى ميناء العريش

 

- صدر القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد وتضمنت المادة الثانية منه احتفاظ هيئة قناة السويس بالنسبة لميناء بور سعيد بالسيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحية فيه.. والقيام بعمليات القطر والارشاد ورسو وتراكى السفن داخل الميناء.

وقد روعى حكم المادة بادية الذكر بمناسبة صدور قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث بالقانون رقم 24 لسنة 1983 فتم استصدار القوانين المنظمة للارشاد بموانى دمياط "قانون رقم 4 لسنة 1986" والاسكندرية والدخيلة" قانون رقم 26 لسنة 1989" والبحر الأحمر قانون رقم 6 لسنة 1995.

- بتاريخ 9 يوليو سنة 1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 بشأن ميناء العريش واضافته إلى الجدولين المرفقين بالقانون رقم 24 لسنة 1983 كميناء تجارى ونصت المادة الثانية منه بأن تتولى الهيئة العامة لميناء بور سعيد دون غيرها إدارة ميناء العريش ويكون لها - بالنسبة إلى هذا الميناء - بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 تنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة - القيام بأعمال القطر والارشاد.. الخ.

- وتقضى سلامة الملاحة وتأمينها بميناء العريش أن يكون ارشاد السفن اجباريا فى هذا الميناء.. ونظرا لتماثل جميع أحكام تنظيم الارشاد بالموانى والتى صدرت بها القوانين رقم 4 لسنة 1986 ورقم 26 لسنة 1989 ورقم 6 لسنة 1995 المشار إليه.

فقد رئى اعداد مشروع قانون من مادة وحيدة بسريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش وذلك نظرا لتماثل ووحدة ظروف أعمال الارشاد بالمينائين. الواقعين بالبحر المتوسط.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسة 4/ 5/ 1997 - للتفضل باصداره.

 

وزير النقل والمواصلات

(مهندس سليمان متولى سليمان)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات