الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 87 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 57890536 جنيها (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 57890536 جنيها (فقط وقدره سبعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 72153 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 57818383 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 57890536 جنيها (فقط وقدره سبعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات