قانون رقم 87 لسنة 1982

قانون رقم 87 لسنة 1982 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
18. Dec 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 87 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 87 لسنة 1982

بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 175386000 جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 44083000 جنيه (أربعة وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 957000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 43126000 جنيه منها 1246000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 131303000 جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 200.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 131103000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 44083000 جنيه (أربعة وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 44083000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 مبلغ 131303000 جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1200.000 جنيه منها مبلغ 97000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130103000 جنيه منها مبلغ 103000 جنيه قروض بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات