قانون رقم 87 لسنة 1961
بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يكلف صندوق الدين العام بأن يمول بقروض المشروعات الإنمائية التى تنص الميزانية على تمويلها بقروض من قبله.
مادة 2 - تحدد شروط القروض المشار إليها فى المادة الأولى بقرار من وزير الخزانة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 87 لسنة 1961
لما كانت الميزانية الإنمائية قد تضمنت مشروعات نص على تمويلها بقروض من صندوق الدين العام، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى يكلف صندوق الدين العام بتقديم القروض المشار اليها وفقا للشروط التى يحددها وزير الخزانة.
وإن وزير الخزانة إذ يتشرف بتقديم هذا المشروع بعد أن أقر مجلس الدولة صياغته ليرجو اعتماده.
وزير الخزانة المركزى وزير الخزانة
التعليقات