قانون رقم 87 لسنة 1961

قانون رقم 87 لسنة 1961 بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية

قوانين
25. Aug 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 87 لسنة 1961

قانون رقم 87 لسنة 1961

بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يكلف صندوق الدين العام بأن يمول بقروض المشروعات الإنمائية التى تنص الميزانية على تمويلها بقروض من قبله.

مادة 2 - تحدد شروط القروض المشار إليها فى المادة الأولى بقرار من وزير الخزانة.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 87 لسنة 1961

 

لما كانت الميزانية الإنمائية قد تضمنت مشروعات نص على تمويلها بقروض من صندوق الدين العام، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى يكلف صندوق الدين العام بتقديم القروض المشار اليها وفقا للشروط التى يحددها وزير الخزانة.

وإن وزير الخزانة إذ يتشرف بتقديم هذا المشروع بعد أن أقر مجلس الدولة صياغته ليرجو اعتماده.

 

وزير الخزانة المركزى  وزير الخزانة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات