الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 86 لسنة 2010
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1666528000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وستة وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 526795000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 27000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 499795000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 305550000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 221245000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1139733000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 595000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 544733000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1139733000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 640483000 جنيه، منها مبلغ 195438000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 499250000 جنيه، منها مبلغ 341420000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات