الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 86 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1811815000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 535437000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 22000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 513437000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 290000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 245437000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1276378000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 847000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 429378000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1276378000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 434818000 جنيه، منها مبلغ 132322000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 841560000 جنيه، منها مبلغ 401538000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات