الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 86 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 51876894 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 34438502 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه وجنيهان لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 17333448 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 17105054 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 36096893 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1658391 جنيها (فقط وقدره مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 15780001 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 537067 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 15242934 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 15780001 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه وجنيه واحد لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات