قانون رقم 86 لسنة 2008

قانون رقم 86 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 86 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 86 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 51876894 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 34438502 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه وجنيهان لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 17333448 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 17105054 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 36096893 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1658391 جنيها (فقط وقدره مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 15780001 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 537067 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 15242934 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 15780001 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه وجنيه واحد لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات