الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 86 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9633013 جنيها (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون وثلاثة عشر جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9633013 جنيهات (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثة عشر جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 439910 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات مبلغ 9193103 جنيهات.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9633013 جنيها (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثة عشر جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات