قانون رقم 86 لسنة 1976

قانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية

قوانين
24. Aug 2020
168 مشاهدات
قانون رقم 86 لسنة 1976

قانون رقم 86 لسنة 1976

بإصدار قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل فى شأن النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية بالقوات المسلحة بالقانون المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)

 

قانون النظام الأساسى

للمعاهد العسكرية التخصصية

 

مادة 1 - تعتبر معاهد عسكرية تخصصية فى تطبيق أحكام هذا القانون المعاهد الآتية:

معهد الدفاع الجوى.

معهد المشاة.

معهد المدرعات.

معهد المدفعية.

معهد الإشارة.

معهد المهندسين.

معهد الدراسات العليا البحرية.

معهد دراسات الحرب الجوية.

معهد الشئون الإدارية.

والمعاهد العسكرية التخصصية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية.

مادة 2 - تهدف المعاهد المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتأهيلهم لشغل وظائف القيادة والأركان لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم.

مادة 3 - تختص المعاهد العسكرية التخصصية فى سبيل تحقيق أهدافها بما يلى:

( أ ) عقد الفرق الحتمية لترقية الضباط من جميع الرتب.

(ب) عقد الفرق العامة والتخصصية المختلفة.

(جـ) عقد دورات قادة الألوية التى تؤهل للوظائف القيادية لمستوى الفرقة.

(د) عقد دورات أركان حرب تخصصى، ولا ينطبق حكم هذا البند على معهد المشاة والمدرعات.

مادة 4 - تتولى إدارة كل معهد من المعاهد العسكرية التخصصية الهيئات الآتية:

( أ ) المجلس الأعلى للمعهد.

(ب) مجلس المعهد.

(جـ) مجلس التعليم.

(د) مدير المعهد.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الحربية.

مادة 5 - يكون لكل معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى وتتضمن اللائحة الداخلية بصفة خاصة المسائل الآتية:

( أ ) التنظيم الداخلى للمعهد.

(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصه، وكيفية تعيين مدير المعهد وتحديد اختصاصه.

(جـ) الشروط الخاصة بالقبول فى المعهد.

(د) تنظيم هيئة التدريب بالمعهد.

(هـ) نظم الدراسة والامتحانات.

مادة 6 - لوزير الحربية أن يلحق بالمعاهد العسكرية التخصصية الضباط المصريين الحاصلين على إحدى الشهادات من الجامعات أو المعاهد العليا المصرية. أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الأجنبية المعترف بها.

كما يجوز لوزير الحربية أن يقرر الحاق ضباط غير مصريين بالمعاهد العسكرية التخصصية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 7 - يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المتقدمين لدورات أركان حرب وإجراءات اختبارات قبولهم واختيار العدد المطلوب منهم وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى لكل معهد فى ضوء احتياجات القوات المسلحة التى يحددها وزير الحربية.

مادة 8 - يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للمعهد الدرجات العلمية الآتية لخريجى المعاهد العسكرية دورة أركان حرب تخصصية:

( أ ) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص دفاع جوى لخريجى معهد الدفاع الجوى.

(ب) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص مدفعية لخريجى معهد المدفعية.

(جـ) درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص إشارة لخريجى معهد الإشارة.

(د) درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص مهندسين لخريجى معهد المهندسين.

(هـ) درجة ماجستير فى العلوم العسكرية فى الدراسات البحرية لخريجى معهد الدراسات البحرية.

(و) درجة ماجستير فى العلوم العسكرية فى الدراسات الجوية لخريجى معهد دراسات الحرب الجوية.

(ز) درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص شئون إدارية لخريجى معهد الشئون الإدارية.

مادة 9 - يمنح الضباط الحاصلون على دورة أركان حرب تخصصية لقب أركان حرب ويتمتعون بجميع المميزات المقررة لخريجى كلية القادة والأركان.

مادة 10 - يعين الضباط المشار إليهم فى المادة السابقة فى الوظائف القيادية ووظائف الأركان التخصصية طبقا لما تقضى به أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

مادة 11 - لحاملى درجة الماجستير فى العلوم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون إعداد رسالة علمية تقوم أساسا على البحث المبتكر فى النواحى العسكرية تقدم لإجازاتها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمنح درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الداخلية للأكاديمية المشار إليها واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا.

 

تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع القانون رقم 86 لسنة 1976

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 12 من يوليو سنة 1971 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية لبحثه، وتقديم تقريرها عنه فى المجلس، فاجتمعت لهذا الغرض فى 13 يوليو سنة 1976 بحضور السادة العميد أركان حرب محمود سعيد النشار والعميد أركان حرب ابراهيم عامر مندوبين عن وزارة الحربية.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

اقتضى التطور العصرى للعلوم العسكرية أن يصبح للتكنولوجيا والعلم دور رئيسى فى إعداد القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، وكان لزاما على القوات المسلحة المصرية أن تواكب هذا التطور، وتلحق بعصر العلم وتحتم عليها أن تهتم بخلق القيادات المثقفة التى على درجة عالية من الكفاءة خاصة بعد حرب أكتوبر المجيدة التى خاضتها القوات المسلحة المصرية بجدارة وبسالة منقطعة النظير، ولمست ما للتكنولوجيا من آثار بالغة فى حسم المعركة لصالحها.

كل هذا دفع القوات المسلحة إلى تحويل بعض المدارس العسكرية القائمة فعلا إلى معاهد تخصصية، وإنشاء بعض المعاهد الجديدة ليكون لها الدور الأول إمداد القوات المسلحة بالقيادات الواعية والمثقفة التى تحتاجها على جميع المستويات من الوحدة والتشكيل حتى قيادة الألوية والفرق.

ونظرا لأنه توجد بعض المعاهد التخصصية مثل معهد الدراسات البحرية، ومعهد الدراسات الجوية، ومعهد الشئون الإدارية.

فقد وجب توحيد النظم الأساسية لهذه المعاهد القائمة فعلا، وتلك المعاهد التى ستنشأ مستقبلا.

لكل ذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذى يتضمن النظم الأساسية للمعاهد العسكرية التخصصية. وقد نصت المادة الأولى من قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية على المعاهد العسكرية التخصصية الحالية وتلك التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.

وحددت المادة الثانية هدف هذه المعاهد.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات هذه المعاهد.

كما أوردت المادة الرابعة الهيئات التى تشرف على كل معهد.

ونصت المادة الخامسة على أن توضع اللائحة التنفيذية لكل معهد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد.

وأجازت المادة السادسة لوزير الحربية أن يلحق حملة المؤهلات العليا من خريجى الجامعات المصرية أو الأجنبية بتلك المعاهد.

وتركت المادة السابعة للمجلس الأعلى لكل معهد أن يضع الشروط اللازمة للقبول فى كل معهد.

ونص فى المادة الثامنة على الدرجات العلمية التى يمنحها وزير الحربية لخريجى هذه المعاهد.

ونصت المادة التاسعة على أن يمنح الخريجون لقب أركان حرب ويتمتعون بجميع ميزات كليات أركان حرب.

ونصت المادة العاشرة على أن يعين الخريجون فى الوظائف القيادية.

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه لحاملى درجة الماجستير من خريجى هذه المعاهد عمل دراسات عليها للحصول على درجة الدكتوراه بعد اعتمادها من أكاديمية ناصر.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون؛ لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة،

 

رئيس اللجنة (بالنيابة)

أبو الفتوح حسب النبى

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1976

 

أسفرت الدراسة التى تمت بالقوات المسلحة عن الحاجة إلى وجود معاهد عسكرية تخصصية غايتها إعداد الضباط من القوات البرية والبحرية والجوية وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية والأركان التخصصية حتى مستوى الوحدة والتشكيل، كما ظهرت أهمية فتح المجال العلمى والتخصصى للضباط للحصول على المؤهلات التخصصية العليا والقيام بالأبحاث العسكرية والعلمية التخصصية بغرض رفع الكفاءة القتالية للقوات والمعدات.

على أن تتولى كلية القادة والأركان إعداد وتخريج الضباط أركان حرب العام وقادة الأسلحة المشتركة وقد صدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تحويل المدارس التخصصية الآتية إلى معاهد تخصصية اعتبارا من عام 1976 وهى:

- معهد الدفاع الجوى.

- معهد المشاة.

- معهد المدرعات.

- معهد المدفعية.

- معهد الإشارة.

- معهد المهندسين.

وقد أعد مشروع القانون الأساسى للمعاهد العسكرية المرفق بغرض توحيد النظم المتبعة فى هذه المعاهد مع تطويرها لتناسب التقدم العلمى المطلوب للقوات المسلحة.

ويشمل القانون المرفق المواد الأساسية اللازمة لتحقيق هذا الغرض وتركت التفصيلات التنفيذية لإصدارها فى اللائحة الداخلية لكل معهد - وذلك تبسيطا للقانون الأساسى مع إعطاء القانون صورة الثبات دون حدوث تغييرات فى نتيجة تطوير الأساليب والنظم والمسميات فى المستقبل داخل القوات المسلحة على أن تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد متضمنة كافة التفصيلات بقرار من وزير الحربية.

وقد أضيفت إلى قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية المعاهد الموجودة حاليا، وهى:

معهد الدراسات البحرية.

معهد الدراسات الجوية.

معهد الشئون الإدارية.

وقد نصت المادة (1) من قانون الإصدار على أن يعمل بالنظام الأساسى المرافق فى شأن المعاهد العسكرية التخصصية بالقوات المسلحة.

ونصت المادة (2) من قانون الإصدار على إلغاء أى نص يخالف أحكام هذا القانون.

وقد نصت المادة (1) من النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية على اعتبار المعاهد التالية معاهد عسكرية تخصصية، وهى:

معهد الدفاع الجوى.

معهد المشاة.

معهد المدرعات.

معهد المدفعية.

معهد الإشارة.

معهد المهندسين.

معهد الدراسات العليا البحرية.

معهد دراسات الحرب الجوية.

معهد الشئون الإدارية.

والمعاهد العسكرية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية.

وقد نصت المادة (2) من النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية على أن الهدف من إنشاء هذه المعاهد هو إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وتأهيلهم لشغل وظائف القادة والأركان لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم.

ونصت المادة (3) على أن تختص المعاهد العسكرية فى سبيل تحقيق أهدافها بعقد الفرق والدورات التالية:

الفرق الحتمية لترقية الضباط من جميع الرتب.

الفرق العامة التخصصية المختلفة.

دورات قادة الألوية التى تؤهل للوظائف القيادية لمستوى الفرق.

دورات أركان حرب تخصص ولا ينطبق حكم هذا البند على معهدى المشاة والمدرعات والتى تمكن الضباط من التأهيل العلمى والعسكرى لأعلى المستويات.

ونصت المادة (4) من النظام الأساسى للمعاهد العسكرية على أسلوب تنظيم وإدارة كل معهد الذى يتولى إدارته (مجلس أعلى - مجلس تعليم - مجلس المعهد - مدير المعهد) على أن يصدر بقرار من وزير الحربية تشكيل المجالس العليا ومجالس المعاهد واختصاصاتها.

ونصت المادة (5) على أن يكون لكل معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى له وتشمل البنود الرئيسية الخاصة بالتنظيم الداخلى للمعهد وتشكيل واختصاصات مجالسه وشروط القبول وتنظيم هيئة التدريس والامتحانات والدراسة.

ونصت المادة (6) على أنه يجوز لوزير الحربية أن يلحق بالمعهد ضباطا من الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا وفقا للأوضاع والشروط التى يصدرها وزير الحربية كما يجوز لوزير الحربية أن يقرر إلحاق ضباط غير مصريين بالمعاهد العسكرية التخصصية وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ونصت المادة (7) على ضرورة الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المتقدمين لدورات أركان حرب التخصصية وإجراء اختبارات قبولهم وانتقاء العدد المطلوب منهم طبقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى لكل معهد واحتياجات القوات المسلحة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.

ونصت المادة (8) على أن يمنح وزير الحربية خريج المعاهد العسكرية الدرجات العلمية الآتية:

(لدورة أركان حرب تخصصية) بناء على توصية المجلس الأعلى للمعهد:

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص دفاع جوى، لخريج معهد الدفاع الجوى.

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص مدفعية، لخريج معهد المدفعية.

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص إشارة، لخريج معهد الإشارة.

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص مهندسين، لخريج المهندسين.

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص بحرية، لخريج معهد الدراسات العليا البحرية.

درجة ماجستير الدراسات الجوية، لخريج معهد الدراسات الجوية.

درجة ماجستير فى العلوم العسكرية تخصص شئون إدارية، لخريج معهد الشئون الإدارية.

ونصت المادة (9) أن يمنح خريجو المعاهد المشار إليها بالمادة السابقة لقب أركان حرب ويتمتعون بكافة المميزات المماثلة لخريجى كلية القادة والأركان.

ونصت المادة (10) على أن يعين خريجو هذه المعاهد فى الوظائف القيادية ووظائف الأركان التخصصية طبقا لتأهيل كل منهم ووفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

ونصت المادة (11) على أحقية الحاصلين على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية من خريجى المعاهد المنصوص عنها بالمادة الثالثة فى تقديم رسالة علمية عسكرية لتقديمها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الأكاديمية واللائحة الأساسية الكلية الحرب العليا.

ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربى يرفع مشروع القانون المرفق للسيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

فريق أول/ محمد الجمسى

نائب رئيس الوزراء

ووزير الحربية والإنتاج الحربى

صدر برئاسة الجمهورية فى (14 رجب 1396) 12 يوليو 1976

 

أنور السادات

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات