قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 86 لسنة 1959
بشأن تمويل الجمعيات التعاونية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الاتى:
مادة 1:
( أ ) يسمح للمصرف المركزى بتسليف المصرف الزراعى مبلغا وقدره مليون ونصف مليون ليرة سورية يخصص لتمويل الجمعيات التعاونية التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويتم الاستلاف بصورة تدريجية لقاء إسناد قرض يصدرها بموجب هذا القانون المصرف الزراعى بكفالة وزارة الخزانة (صندوق الدين العام).
(ب) تطبق على المبالغ المسلفة بموجب هذا القانون أحكام الفقرة (5) من المادة (35) من نظام النقد الأساسى واحداث مصرف سورية المركزى.
مادة 2 - تحدد شروط السلفة وكيفية تسديدها وتسديد فوائدها باتفاق يعقد بين المصرف الزراعى ووزارة الخزانة (صندوق الدين العام) والمصرف المركزى على ألا تزيد مدة التسديد على أربع سنوات ومعدل الفائدة عن واحد بالمائة فى السنة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1378 (25 مارس سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 86 لسنة 1959
اتخذت الجمهورية العربية المتحدة النظام التعاونى شعارا أساسيا من شعاراتها بالنظر لما يقدمه التعاون من فوائد ملموسة وخدمات لمجموع أفراد الشعب ولما له من أثر فى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى حياة المواطنين.
ورغبة فى تنشيط الحركة التعاونية فى الإقليم السورى وتشجيع المواطنين على تطبيق النظام التعاونى والاستفادة من التسهيلات العديدة التى يهيئوها لهم فى سبيل زيادة إنتاجهم وتحسين شروط حياتهم وفى سبيل توفير وسائل العمل فى الجمعيات التعاونية التى تؤسس تطبيقا لقانون التعاون، عمدنا إلى إعداد مشروع القانون المرفق المتضمن السماح بتسليف مبلغ مليون ونصف ليرة سورية من المصرف المركزى إلى المصرف الزراعى لتستعمل خصيصا فى تمويل المشاريع المنتجة للجمعيات التعاونية التى تشرف عليها هذه الوزارة على أن تسدد هذه السلفة خلال مدة أقصاها أربع سنوات.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التعليقات