الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 85 لسنة 2010
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 344170000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 27500000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 16700000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10800000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 5000000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 22500000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 316670000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 116670000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 316670000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 116670000 جنيه، منها 96060000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات